الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن لم تقدر ) على أخذ كفايتها وكفاية ولدها من ماله ( أخبره الحاكم ) إذا رفعت أمرها إليه على كفايتها وكفاية ولدها ونحوه بالمعروف لأن ذلك واجب عليه ( فإن أبى الزوج ) ذلك ( حبسه ) لأن الحاكم وضع لفصل الخصومات والحبس طريق إلى الفصل فتعين فعله ( فإن صبر ) الزوج ( على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه ) عليها وعلى من وجبت له النفقة لأنها حق واجب عليه ، فإذا امتنع من أدائه وجب الدفع إلى مستحقه من مال خصمه كالدين ، بل أولى لأنها آكد من الدين بدليل جواز الأخذ بغير إذن المالك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية