الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع الجاني ذكر خنثى مشكل أو ) قطع ( أنثييه أو ) قطع ( شفريه لم يجب القصاص ) لأنا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي ( ويقف الأمر حتى يتبين أمره ) أي الخنثى فتتضح ذكورته أو أنوثيته ( وإن اختار ) الخنثى ( الدية وكان يرجى انكشاف حاله ) بأن كان غير بالغ ( أعطي اليقين ) لأن ما زاد عليه مشكوك فيه فلا نوجبه بالشك ( وهو ) أي اليقين ( الحكومة في المقطوع ) من الذكر أو الأنثيين أو الشفرين لاحتمال الزيادة ( وإن كان ) الجاني ( قد قطع جميعها ) أي الذكر والأنثيين والشفرين ( فله ) أي الخنثى ( دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين ) لأن أقل أحواله أن يكون أنثى ( وإن يئس من انكشاف حاله ) بأن بلغ ولم يتضح ( أعطي نصف دية الذكر والأنثيين ، ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله ) كما في ديته لو قتل وميراثه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية