الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5615 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=11172_11179إذا زوج السيد عبده أمته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجب مهر لأنه لو وجب لوجب لسيدها ، ولا يجب للسيد على عبده مال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجب المسمى ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى ، كي لا يخلو النكاح عن مهر ، ثم يسقط لتعذر إثباته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11233_11158زوج عبده من أمته ، فأحب أن يكون بمهر وشهود . قيل : فإن طلقها ؟ قال : يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=11158زوجها منه بغير مهر ؟ قال : قد اختلفوا فيه ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر إلى أنه جائز .