الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو غصب جماعة مشاعا ) بين جماعة كعقار ( فرد واحد منهم ) أي الغاصبين ( سهم واحد ) من المالكين ( إليه لم يجز له ) أي لم يطب له الانفراد بالمردود عليه ( حتى يعطي شركاءه ) أي إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما رد إليه ; لأن نصيبه شائع فلا يختص بالمردود .

                                                                                                                      ( وكذا لو صالحوه عنه بمال ) نقله حرب أي فلا يطيب له الانفراد به .

                                                                                                                      وقال في الفروع : ويتوجه أنه بيع المشاع انتهى أي فيصح ويطيب له المال قلت وهو ظاهر ولعل رواية حرب جرت فيما إذا صالحوه عن سهم معين وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية