الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان ) الثمن ( مكيلا أو موزونا ) موزونا أو معدودا أو مذروعا ( فتلف قبل قبضه بطل البيع ) لما تقدم ( وانتفت الشفعة ) إن كان التلف قبل الأخذ بها ; لأنه تعذر التسليم فتعذر أيضا العقد ، فلم تثبت الشفعة كالفسخ بخيار ( فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة ) قبل التلف ( لم يكن لأحد استرداده ) أي : الشقص لاستقرار ملك الشفيع عليه ، ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع ، ويأخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد ، وتقدم في البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية