الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أعسر ) الزوج ( بنفقة الخادم ) فلا فسخ لأنه يمكنها الصبر عنها ( أو ) أعسر ب ( النفقة الماضية ) فلا فسخ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول ( أو ) أعسر ب ( نفقة الموسر أو المتوسط أو ) أعسر ب ( الإدام فلا فسخ ) لأن ذلك يمكنها الصبر عنه ( وتبقى النفقة ) أي نفقة الخادم والنفقة الماضية .

                                                                                                                      ( و ) يبقى ( الإدام ) دينا ( في ذمته ) لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر ، فإن ذلك يسقط بالإعسار قاله في المبدع ولعله على قول القاضي كما يدل عليه كلامه بعد وأما على ما قدمه الموفق وغيره وجزم به في المنتهى فلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية