الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قطع الجاني بعض أعضائه ) أي المجني عليه ( ثم قتله بعد أن برئت الجراح مثل أن قطع ) الجاني ( يديه ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله ) الجاني ( فقد استقر حكم القطع ) بالبرء ( ولولي القتيل ) وهو وارث المجني عليه ( الخيار ) بين القصاص والعفو فإن ( شاء عفا وأخذ ثلاث ديات ) : دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس ( وإن شاء ) الولي ( قتله وأخذ ديتين ) : دية لليدين ودية للرجلين ( وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه ، وإن شاء ) الولي ( قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين وإن شاء ) الولي ( قطع طرفا واحدا ) من اليدين أو الرجلين ( وأخذ دية الباقي ) وهو ديتان ونصف لأن كل جناية من ذلك استقر حكمها فهي كالمتحدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية