الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( وأما nindex.php?page=treesubj&link=5917_5916_5913_5912شركة الوجوه : فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا ) سميت به لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من كان له وجاهة عند الناس ، وإنما تصح مفاوضة لأنه يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في الأبدال ، وإذا أطلقت تكون عنانا لأن مطلقه ينصرف إليه وهي جائزة عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، والوجه من الجانبين ما قدمناه في شركة التقبل . قال : ( وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه ) لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية ولا ولاية فتتعين الوكالة ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=23430_5915_5918شرطا أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك يجوز ، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه . وإن nindex.php?page=treesubj&link=5915شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك ) وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان فرب المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يلقي العلم على التلميذ بالنصف بالضمان ولا يستحق بما سواها ، ألا ترى أن من nindex.php?page=treesubj&link=5915قال لغيره تصرف في مالك على أن لي ربحه [ ص: 400 ] لم يجز لعدم هذه المعاني ، واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بينا ، والضمان على قدر الملك في المشترى وكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة ; والوجوه ليست في معناها بخلاف العنان لأنه في معناها من حيث إن كل واحد منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بها ، والله أعلم .