الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5606 ) فصل : قال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=11228رجل تزوج امرأة ، ولم يكن فرض لها مهرا ، ثم [ ص: 186 ] وهب لها غلاما ، ثم طلقها قبل الدخول . قال : لها المتعة . وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة ، كما لا ينقضي بها نصف المسمى ، ولأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ، ولأنها واجبة فلا تنقضي بالهبة ، كالمسمى .