كتاب العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما قال ابن فارس والجوهري : عدة المرأة أيام أقرائها ، والمرأة معتدة ( وهي ) أي العدة شرعا ( التربص المحدود شرعا ) يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر على ما يأتي تفصيله والأصل فيها الإجماع ودليله الكتاب والسنة ، ويأتي مفصلا في مواضعه والمعنى يشهد له ، لأن رحم المرأة ربما كان مشغولا بماء شخص ، وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشرع ، والعدة طريق له : معنى محض ، وتعبد محض ، ومجتمع الأمرين والمعنى أغلب ، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب فالأول عدة الحامل والثاني عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها ، والثالث عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر ، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة ، والرابع كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور ، فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء . والعدة أربعة أقسام
كتاب العدد
- فصل والعدة أقسام فالأول عدة الحامل
- فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
- فصل الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة
- فصل الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس أو صغر
- فصل الخامسة من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه
- فصل السادسة امرأة المفقود
- فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
- فصل وإن طلقها الزوج واحدة رجعية فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية
- فصل ويلزم الإحداد
- فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة فيه
- فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون