الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المحرم في ديار الإسلام محرم في ديار الكفر

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
أستاذنا الفاضل وشيخنا الجليل, , حفظكم الله وجعلكم منارا للإسلام والمسلمين .. آمين.
أستاذنا الفاضل :
من غير الإطالة عليكم أستاذنا , فنحن في هذه البلاد كما هو معلوم , أن أكثر الأعمال المتاحة للمسلمين فيها شبهة حرام (و الله أعلم), مما يجعل الكثير يتساءل وفي حيرة من أمره، عن حكم مثل هذه الأعمال و كذا الثمن المستفاد أو المكتسب منها. فعلى سبيل المثال سيدي الفاصل, فإن من الأسئلة المعتاد طرحها تكرارا العمل في المطاعم والمقاهي ذات الأطعمة و الأشربة المحرمة و كذا صالات القمار والكباريه.
الأسئلة:
ما حكم العمل في مثل هذه الأعمال؟ و في حالة الحرمة, ما حكم المال المكتسب منها؟ وكيف التخلص منه في حالة التوبة ؟ وماذا عن امتلاك المسلمين محلات (مطاعم مثلا) لبيع وترويج المحرمات (الخنزير و الخمور....)؟ وما الحكم الشرعي في الأموال المكتسبة منها؟ علما أنهم بإمكانهم استثمار هذه الأموال في الحلال .
أستاذنا الفاضل: أمام مثل هذه النوازل و في وضعيتنا في هذه البلاد, هل يمكن إعمال قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) و( الأمور بمقاصدها) و(الضرورات تقدر بقدرها)؟ وهل يمكن القول بأن المسلمين أو غير المسلمين في المهجر(هذه البلاد مثلا) مخاطبون بالفروع بدل الأصول؟ أو بتعبير آخر هل هناك خطاب شرعي خاص تراعى فيه وضعية مسلمي المهجر؟أفدونا سيدي الكريم حفظكم الله, وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز العمل في بيع المحرمات كالخمر والخنزير ولو لغير المسلمين؛ لأن غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة على الراجح، وقد بينا حكم العمل في هذه الأماكن في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2049، 9233، 22582، 51352.

وإذا لم يجز للمسلم العمل في هذه الأماكن فلا يجوز له تملكها لهذا الغرض من باب أولى.

ومذهب جماهير العلماء أن المحرم في ديار الإسلام محرم في ديار الكفر لا فرق بينهما، وأن الضرورات تبيح المحظورات بضوابط واحدة لا تختلف من بلد إلى بلد، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – من تجويز بعض الأمور في ديار الحرب دون ديار الإسلام مذهب مرجوح مخالف لما عليه جماهير العلماء، وهو ما دلت عليه الأدلة الصحيحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 66936، 20702، 39926.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني