( ( من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل ) )
( ( من ) ) أي الذين هم فهو مبتدأ خبره فرض ، ( ( لازم ) ) لا انفكاك عنه ولا مندوحة منه ( ( لكل ) ) واحد مكلف من ( ( أرباب ) ) أصحاب ( ( العمل ) ) الصالح والكد الناجح ، ممن ليس فيه أهلية الاجتهاد المطلق ( ( تقليد حبر منهم ) ) أي من الأئمة الأربعة المعلومة مذاهبهم ، المضبوطة أقوالهم ، المحفوظة رواياتهم ، المدونة مذاهبهم في كل مصر وعصر ، الواصلة بالتواتر بشروطها وأركانها ، وموانعها وإتقانها بحيث لا يتأتى لأحد أن ينسب لمذهب منها ما هو ليس منه ، بل آحاد طلبة العلم يرد عليه ويعيبه ، ويقول : هذا ليس في هذا المذهب ، حتى إنهم يعرفون المشهور من أقوال المذهب والمهجور ، وإن كان الدليل المأثور مع القول المهجور .
والحبر - بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الموحدة - العالم المتقن ، وكان يقال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس - رضي الله عنهما - : الحبر والبحر لعلمه وسعته ، وتسمى سورة المائدة سورة الأحبار لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=22297والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به وذلك الشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد ، وعرفا أخذ مذهب الغير مع اعتقاد صحته واتباعه عليه بلا معرفة دليله ، فالرجوع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى المفتي وإلى الإجماع ، ورجوع القاضي إلى العدول ليس بتقليد ولو سمي ذلك تقليدا لساغ ، وفي المقنع المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد وهو أظهر ، وقدمه
النجم ابن حمدان في آداب المفتي ، وقال شيخ الإسلام في المسودة : والتقليد قبول القول بغير دليل ، فليس المصير إلى الإجماع تقليدا لأن الإجماع دليل ، ولذلك يقبل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقال تقليد بخلاف فتيا الفقيه ، وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لأنه حجة ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
أبي الحارث : من قلد الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى ، فأطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه .
( تنبيه ) إنما قال : لكل أرباب العمل ليحترز به عن التقليد
[ ص: 464 ] في عقائد التوحيد من معرفة الله تعالى ونعوت ذاته وصفاته والرسالة ، وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر ، ذكره علماؤنا ونقل الإجماع في ذلك غير واحد ، منهم أبو
الخطاب الكلوذاني nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء بن عقيل لتساوي الناس فيما لا يسوغ فيه اجتهاد ، وتقدم الكلام عليه في آخر الباب الأول مطولا ، والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الإمام موفق الدين في الروضة : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=22311التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا ، قال : وذهب بعض
القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل ، واستدل لجواز التقليد بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وهو عام لتكرره بتكرر الشرط ، وعلة الأمر بالسؤال الجهل ، وأيضا الإجماع فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير ، وأيضا عدم القول بذلك يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعاش والصنائع ، ولا يلزم مثله في التوحيد والرسالة لتيسره وقلته ودليل العقل والنقل ، ولذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك : يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة ، خلافا
للمعتزلة البغدادية فإنهم وافقوا
القدرية في إيجابهم على العوام الاجتهاد ، واحتجوا بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم ) ، ومن الاستطاعة ترك التقليد ، ولأن العامي متمكن من كثير من وجوه النظر فوجوب أن لا يجوز له تركها قياسا على المجتهد ، ولنا أن الخطأ متعين وبلوغ الصواب متعسر بل متعذر في حق العوام إذا انفردوا بمعرفة الأحكام ، لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ ، ولا المخصص ولا المقيد ولا كثيرا مما يتوقف عليه دلالة الألفاظ ولا يضبطونه ، ولا يسوغ لهم مخالفته لفرط الغرر فيه فهم لا يستطيعون الوصول إليه .
وقد توسط
nindex.php?page=showalam&ids=13980أبو علي الجبائي أحد أئمة
المعتزلة فقال : شعائر الإسلام الظاهرة لا تحتاج لنصب الاجتهاد ، فلا حاجة إلى التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك ، وأما الأمور الخفية من المجتهد فيه فيتعين التقليد فيها بالضرورة ولا نزاع في ذلك ، لأن تحصيل الحاصل محال ولا سيما التقليد إنما يفيد الظن ، وهو دون الضرورة بكثير وما لم ينته إلى حد الضرورة يتعين التقليد فيه لحاجة النظر إلى آلات مفقودة في العامي .
( ( مَنْ لَازِمٌ لِكُلِّ أَرْبَابِ الْعَمَلِ تَقْلِيدُ حَبْرٍ مِنْهُمُ فَاسْمَعْ تَخَلْ ) )
( ( مَنْ ) ) أَيِ الَّذِينَ هُمْ فَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فَرْضٌ ، ( ( لَازِمٌ ) ) لَا انْفِكَاكَ عَنْهُ وَلَا مَنْدُوحَةَ مِنْهُ ( ( لِكُلِّ ) ) وَاحِدٍ مُكَلَّفٍ مِنْ ( ( أَرْبَابِ ) ) أَصْحَابِ ( ( الْعَمَلِ ) ) الصَّالِحِ وَالْكَدِّ النَّاجِحِ ، مِمَّنْ لَيْسَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ ( ( تَقْلِيدُ حَبْرٍ مِنْهُمْ ) ) أَيْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَعْلُومَةِ مَذَاهِبُهُمْ ، الْمَضْبُوطَةِ أَقْوَالُهُمْ ، الْمَحْفُوظَةِ رِوَايَاتُهُمْ ، الْمُدَوَّنَةِ مَذَاهِبُهُمْ فِي كُلِّ مِصْرٍ وَعَصْرٍ ، الْوَاصِلَةِ بِالتَّوَاتُرِ بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا ، وَمَوَانِعِهَا وَإِتْقَانِهَا بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى لِأَحَدٍ أَنْ يَنْسِبَ لِمَذْهَبٍ مِنْهَا مَا هُوَ لَيْسَ مِنْهُ ، بَلْ آحَادُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيَعِيبُهُ ، وَيَقُولُ : هَذَا لَيْسَ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْمَشْهُورَ مِنْ أَقْوَالِ الْمَذْهَبِ وَالْمَهْجُورَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ الْمَأْثُورُ مَعَ الْقَوْلِ الْمَهْجُورِ .
وَالْحَبْرُ - بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ - الْعَالِمُ الْمُتْقِنُ ، وَكَانَ يُقَالُ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : الْحَبْرُ وَالْبَحْرُ لِعِلْمِهِ وَسِعَتِهِ ، وَتُسَمَّى سُورَةُ الْمَائِدَةِ سُورَةَ الْأَحْبَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=22297وَالتَّقْلِيدُ لُغَةً وَضْعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ مُحِيطًا بِهِ وَذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمَّى قِلَادَةً وَجَمْعُهَا قَلَائِدُ ، وَعُرْفًا أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ مَعَ اعْتِقَادِ صِحَّتِهِ وَاتِّبَاعِهِ عَلَيْهِ بِلَا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ ، فَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَى الْمُفْتِي وَإِلَى الْإِجْمَاعِ ، وَرُجُوعُ الْقَاضِي إِلَى الْعُدُولِ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ وَلَوْ سُمِّيَ ذَلِكَ تَقْلِيدًا لَسَاغَ ، وَفِي الْمُقْنِعِ الْمَشْهُورِ أَنَّ أَخْذَهُ بِقَوْلِ الْمُفْتِي تَقْلِيدٌ وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَقَدَّمَهُ
النَّجْمُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمُسَوَّدَةِ : وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ الْقَوْلِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، فَلَيْسَ الْمَصِيرُ إِلَى الْإِجْمَاعِ تَقْلِيدًا لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ دَلِيلٌ ، وَلِذَلِكَ يُقْبَلُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُقَالُ تَقْلِيدٌ بِخِلَافِ فُتْيَا الْفَقِيهِ ، وَذَكَرَ فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
أَبِي الْحَارِثِ : مَنْ قَلَّدَ الْخَبَرَ رَجَوْتُ أَنْ يَسْلَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَأَطْلَقَ اسْمَ التَّقْلِيدِ عَلَى مَنْ صَارَ إِلَى الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي نَفْسِهِ .
( تَنْبِيهٌ ) إِنَّمَا قَالَ : لِكُلِّ أَرْبَابِ الْعَمَلِ لِيَحْتَرِزَ بِهِ عَنِ التَّقْلِيدِ
[ ص: 464 ] فِي عَقَائِدِ التَّوْحِيدِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَنُعُوتِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَالرِّسَالَةِ ، وَكَذَا فِي أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ ، ذَكَرَهُ عُلَمَاؤُنَا وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمْ أَبُو
الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13372وَأَبُو الْوَفَاءِ بْنُ عَقِيلٍ لِتَسَاوِي النَّاسِ فِيمَا لَا يُسَوَّغُ فِيهِ اجْتِهَادٌ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ مُطَوَّلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْإِمَامُ مُوَفَّقُ الدِّينِ فِي الرَّوْضَةِ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=22311التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ فَهُوَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا ، قَالَ : وَذَهَبَ بَعْضُ
الْقَدَرِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمُ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ ، وَاسْتَدَلَّ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) وَهُوَ عَامٌّ لِتَكَرُّرِهِ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ ، وَعِلَّةُ الْأَمْرِ بِالسُّؤَالِ الْجَهْلُ ، وَأَيْضًا الْإِجْمَاعُ فَإِنَّ الْعَوَامَّ يُقَلِّدُونَ الْعُلَمَاءَ مِنْ غَيْرِ إِبْدَاءِ مُسْتَنَدٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَأَيْضًا عَدَمُ الْقَوْلِ بِذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى خَرَابِ الدُّنْيَا بِتَرْكِ الْمَعَاشِ وَالصَّنَائِعِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ لِتَيَسُّرِهِ وَقِلَّتِهِ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ ، وَلِذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867الْإِمَامُ مَالِكٌ : يَجِبُ عَلَى الْعَوَامِّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ الِاجْتِهَادُ فِي أَعْيَانِ الْأَدِلَّةِ ، خِلَافًا
لِلْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيَّةِ فَإِنَّهُمْ وَافَقُوا
الْقَدَرِيَّةَ فِي إِيجَابِهِمْ عَلَى الْعَوَامِّ الِاجْتِهَادَ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وَمِنْ الِاسْتِطَاعَةِ تَرْكُ التَّقْلِيدِ ، وَلِأَنَّ الْعَامِّيَّ مُتَمَكِّنٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ وُجُوهِ النَّظَرِ فَوُجُوبُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ تَرْكُهَا قِيَاسًا عَلَى الْمُجْتَهِدِ ، وَلَنَا أَنَّ الْخَطَأَ مُتَعَيِّنٌ وَبُلُوغُ الصَّوَابِ مُتَعَسِّرٌ بَلْ مُتَعَذِّرٌ فِي حَقِّ الْعَوَامِّ إِذَا انْفَرَدُوا بِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، وَلَا الْمُخَصِّصَ وَلَا الْمُقَيِّدَ وَلَا كَثِيرًا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ وَلَا يَضْبُطُونَهُ ، وَلَا يَسُوغُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُ لِفَرْطِ الْغَرَرِ فِيهِ فَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ .
وَقَدْ تَوَسَّطَ
nindex.php?page=showalam&ids=13980أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ أَحَدُ أَئِمَّةِ
الْمُعْتَزِلَةِ فَقَالَ : شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةُ لَا تَحْتَاجُ لِنَصْبِ الِاجْتِهَادِ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّقْلِيدِ فِيهَا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْأُمُورُ الْخَفِيَّةُ مِنَ الْمُجْتَهَدِ فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ التَّقْلِيدُ فِيهَا بِالضَّرُورَةِ وَلَا نِزَاعَ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ مُحَالٌ وَلَا سِيَّمَا التَّقْلِيدُ إِنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ ، وَهُوَ دُونَ الضَّرُورَةِ بِكَثِيرٍ وَمَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ يَتَعَيَّنُ التَّقْلِيدُ فِيهِ لِحَاجَةِ النَّظَرِ إِلَى آلَاتٍ مَفْقُودَةٍ فِي الْعَامِّيِّ .