( حدثنا   قتيبة بن سعيد  حدثنا   ابن أبي فديك ) بالتصغير ، واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك     ( عن  عبد الله بن مسلم بن جندب     ) بضم الجيم ، والدال ، ويفتح ( عن أبيه عن   ابن عمر  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ) أي ثلاث هدايا ( لا ترد ) بالتأنيث وقيل بالتذكير أيضا لكن يحتاج إلى تأويل ، وهو أن يقال باعتبار المجموع أو كل واحدة من الهدايا ، ويراد بها ما يهدى ثم إنه بضم الدال على ما في الأصول المعتمدة ، والنسخ المصححة فهو خبر بمعنى النهي قيل ، ويجوز الفتح فيكون نهيا صريحا فتأمل .  
وقال  الحنفي     : قوله ثلاث لا ترد مبتدأ وخبر ، ولا بد من اعتبار معنى في ثلاث من العظمة ، والشرف وقلة المؤنة ، وخفة المحمل ليكون صفة نكرة مبتدأ ، ويجوز أن يكون ثلاث مبتدأ ، ولا ترد صفته وخبره قوله ( الوسائد ) بعد عطف ما عطف عليه انتهى ، والوسائد جمع الوسادة ، وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم ، ويقال لها المخدة إذ قد يوضع تحت الخد على ما وردت به السنة ( والدهن ) وفي نسخة صحيحة بدله ( والطيب ) ولعل المراد بالدهن هو الذي له طيب فعبر تارة عنه بالطيب ، وأخرى بالدهن ( واللبن ) كذا في الأصول المعتمدة ، والنسخ المصححة وفي الجامع الصغير بلفظ ثلاث      [ ص: 5 ] لا ترد الوسائد والدهن ، واللبن .  
ونقل في شرح السنة أن المصنف قال في جامعه : هذا حديث غريب ، وفيه أيضا قيل أراد بالدهن الطيب ذكره  ميرك  ، وهذا نص من المصنف أن الدهن هو الأصل ، والطيب ليس له ذكر فيه أصلا ، فتأمل يظهر لك وجه الخلل على ما في بعض النسخ المعلل كقول  الحنفي     .  
وفي بعض النسخ الطيب بدل ( واللبن ) وكقول  ابن حجر  وفي نسخة ، واللبن بدل الدهن قال  ميرك     : يحتمل أن يراد إذا  أكرم رجل ضيفه بوسادة   فلا يردها ، ويحتمل أن يراد إذا  أهدى رجل إلى أخيه وسادة أو دهنا أو لبنا أو طيبا      ; فلا يردها لأن هذه هدايا قليلة المنة ; فلا ينبغي أن ترد ، وهذا أوجه، تأمل .  
قال  ابن حجر     : ويؤخذ من ذلك أن المراد بالوسادة التافهة التي لا منة عرفا في قبولها ، وحينئذ يلحق بهذه الثلاثة كل ما لا منة عرفا في قبولها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					