( باب ما جاء في
nindex.php?page=treesubj&link=31003صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )
تطوعا كما قال
ميرك : نظرا إلى أكثر ما ورد أو إلى أصالته في عنوان الباب أو فرضا ، ونفلا كما ذكره
ابن حجر إلا أن الأولى أن يقول نفلا أو فرضا ; لأنه ذكر تبعا ، وفي بعض النسخ باب ما جاء في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصوم بالفتح والصيام
[ ص: 116 ] بالكسر بمعنى واحد إلا أن أصل الصيام صوام قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كالقيام .
( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ) بتحتية ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ) وفي نسخة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ( عن
أيوب عن
عبد الله بن شقيق قال سألت
عائشة عن صيام رسول الله ) وفي نسخة عن صيام النبي ( - صلى الله عليه وسلم - قالت كان ) أي : أحيانا ( يصوم ) أي : صياما متتابعا في النفل ( حتى نقول ) أي : نحن في أنفسنا أو القول بمعنى الظن ; لأنه قد يرد بمعنى سائر الأفعال أي : حتى نظن ( قد صام ) أي : جميع الشهر ، والأيام أو داوم على الصيام ، وفي رواية
مسلم قد صام قال
ميرك : والرواية بالنون ، وفي بعض النسخ التاء المثناة من فوق أي : تقول أيها السامع لو أبصرته ، ويجوز بياء الغائب أي : يقول القائل ، ويؤيده ما وقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345635ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم ، ويجوز الرفع ، ومنه قوله تعالى ( حتى يقول الرسول ) بالرفع في قراءة
نافع انتهى ما كتبه في الهامش .
لكن قال في شرحه : الرواية الصحيحة الفصيحة بنصب يقول ، وبعضهم جوز الرفع ، وهو ضعيف رواية ودراية انتهى .
وفيه أنه إذا لم يكن حتى للغاية يجوز رفع مدخولها بحسب الدراية عند عدم وجود الرواية والله ولي الهداية في البداية والنهاية ( ويفطر ) أي : وكان أحيانا يفطر إفطارا متواليا ( حتى نقول قد أفطر ) أي : كل الإفطار ، وأفطر الشهر كله ، وفي رواية
مسلم قد أفطر ( قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345636وما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا كاملا ) فيه تنبيه على أن تتابع صومه كان دون الشهر ( منذ قدم
المدينة ) أي : بعد الهجرة ( إلا رمضان ) أي : ; فإنه صامه كاملا لكونه فرضا لازما ، وفيه إيماء إلى أنه يستحب أن لا يخلو شهر من صوم نفل ، وأن لا يكثر منه حتى لا يمل بل على وجه التوسط والاقتصار ، وقيدت بابتداء قدومه
المدينة في السنة الثانية من الهجرة قال
ابن حجر : وهو مأخوذ من الرمض ، وهو شدة الحر لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور بناء على القول الضعيف أن الواضع غير الله تعالى وافق أن الشهر المذكور شديد الحر ، فسموه بذلك كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع .
قلت فيه نظر ; لأن رمضان على هذا الحساب يقع في أول الخريف فلا يكون في شدة الحر .
والتحقيق أن الواضع هو الله تعالى ، وهو لا ينافي أن يكون وقت إلهام ذلك الاسم طابق المسمى ، ولا يعارضه أيضا أن يكون له وجه آخر من وجوه التسمية ، فاندفع قوله لا من رمض الذنوب أي : أحرقها ; لأن تلك التسمية قبل الشرع انتهى .
مع ما فيه من أن الصوم من المشروع القديم كما يفهم من قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقد نوع صاحب القاموس حيث قال : وسمي به ; لأنه لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق رمضان زمن الحر ، والرمض أو
[ ص: 117 ] من رمض الصائم اشتد جوفه أو لأنه يحرق الذنوب ، ورمضان إن صح من أسماء الله تعالى فغير مشتق أو رجع إلى معنى الغافر أي يمحو الذنوب ، ويمحقها ، وقال شارح من علمائنا فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة ، وقالت طائفة : لا يقال رمضان بانفراده بحال ، وإنما يقال شهر رمضان ، وهذا قول أصحاب
مالك ، وزعم هؤلاء أن رمضان بانفراده بحال ، وإنما يقال شهر رمضان ، وهذا قول أصحاب
مالك ، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، فلا يطلق على غيره إلا بقيد ، وقال أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وابن الباقلاني إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر ، فلا كراهة وإلا فيكره فيقال صمنا رمضان وقمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ونحو ذلك ، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ، ودخل رمضان قلت فيه قرينة صارفة أيضا ، وهي تنزيه الله تعالى عن المجيء ، والدخول ، وقد جاء في حديث صحيح .
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345637إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة .
فينبغي أن يمثل بقوله أحب رمضان ، ونحوه والله أعلم .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=31003صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - )
تَطَوُّعًا كَمَا قَالَ
مِيرَكُ : نَظَرًا إِلَى أَكْثَرِ مَا وَرَدَ أَوْ إِلَى أَصَالَتِهِ فِي عُنْوَانِ الْبَابِ أَوْ فَرْضًا ، وَنَفْلًا كَمَا ذَكَرَهُ
ابْنُ حَجَرٍ إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ تَبَعًا ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّوْمُ بِالْفَتْحِ وَالصِّيَامُ
[ ص: 116 ] بِالْكَسْرِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّ أَصْلَ الصِّيَامِ صِوَامٌ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا كَالْقِيَامِ .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ) بِتَحْتِيَّةٍ ( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ( عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ( - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ كَانَ ) أَيْ : أَحْيَانًا ( يَصُومُ ) أَيْ : صِيَامًا مُتَتَابِعًا فِي النَّفْلِ ( حَتَّى نَقُولَ ) أَيْ : نَحْنُ فِي أَنْفُسِنَا أَوِ الْقَوْلُ بِمَعْنَى الظَّنِّ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى سَائِرِ الْأَفْعَالِ أَيْ : حَتَّى نَظُنَّ ( قَدْ صَامَ ) أَيْ : جَمِيعَ الشَّهْرِ ، وَالْأَيَّامَ أَوْ دَاوَمَ عَلَى الصِّيَامِ ، وَفِي رِوَايَةِ
مُسْلِمٍ قَدْ صَامَ قَالَ
مِيرَكُ : وَالرِّوَايَةُ بِالنُّونِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقِ أَيْ : تَقُولُ أَيُّهَا السَّامِعُ لَوْ أَبْصَرْتَهُ ، وَيَجُوزُ بِيَاءِ الْغَائِبِ أَيْ : يَقُولُ الْقَائِلُ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345635وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ( حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ ) بِالرَّفْعِ فِي قِرَاءَةِ
نَافِعٍ انْتَهَى مَا كَتَبَهُ فِي الْهَامِشِ .
لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ : الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الْفَصِيحَةُ بِنَصْبِ يَقُولُ ، وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ الرَّفْعَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ رِوَايَةً وَدِرَايَةً انْتَهَى .
وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَتَّى لِلْغَايَةِ يَجُوزُ رَفْعُ مَدْخُولِهَا بِحَسْبِ الدِّرَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الرِّوَايَةِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ ( وَيُفْطِرُ ) أَيْ : وَكَانَ أَحْيَانًا يُفْطِرُ إِفْطَارًا مُتَوَالِيًا ( حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ) أَيْ : كُلَّ الْإِفْطَارِ ، وَأَفْطَرَ الشَّهْرَ كُلَّهُ ، وَفِي رِوَايَةِ
مُسْلِمٍ قَدْ أَفْطَرَ ( قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345636وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا كَامِلًا ) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ تَتَابُعَ صَوْمِهِ كَانَ دُونَ الشَّهْرِ ( مُنْذُ قَدِمَ
الْمَدِينَةَ ) أَيْ : بَعْدَ الْهِجْرَةِ ( إِلَّا رَمَضَانَ ) أَيْ : ; فَإِنَّهُ صَامَهُ كَامِلًا لِكَوْنِهِ فَرْضًا لَازِمًا ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَخْلُوَ شَهْرٌ مِنْ صَوْمِ نَفْلٍ ، وَأَنْ لَا يُكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى لَا يَمَلَّ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّوَسُّطِ وَالِاقْتِصَارِ ، وَقُيِّدَتْ بِابْتِدَاءِ قُدُومِهِ
الْمَدِينَةَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الرَّمْضِ ، وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا أَسْمَاءَ الشُّهُورِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاضِعَ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَافَقَ أَنَّ الشَّهْرَ الْمَذْكُورَ شَدِيدُ الْحَرِّ ، فَسَمَّوْهُ بِذَلِكَ كَمَا سُمِّيَ الرَّبِيعَانِ لِمُوَافَقَتِهِمَا زَمَنَ الرَّبِيعِ .
قُلْتُ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ رَمَضَانَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ يَقَعُ فِي أَوَّلِ الْخَرِيفِ فَلَا يَكُونُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ .
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَاضِعَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ وَقْتَ إِلْهَامِ ذَلِكَ الِاسْمِ طَابَقَ الْمُسَمَّى ، وَلَا يُعَارِضُهُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ التَّسْمِيَةِ ، فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ لَا مِنْ رَمَضِ الذُّنُوبِ أَيْ : أَحْرَقَهَا ; لِأَنَّ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ قَبْلَ الشَّرْعِ انْتَهَى .
مَعَ مَا فِيهِ مِنْ أَنَّ الصَّوْمَ مِنَ الْمَشْرُوعِ الْقَدِيمِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَقَدْ نَوَّعَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ حَيْثُ قَالَ : وَسُمِّيَ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا نَقَلُوا أَسْمَاءَ الشُّهُورِ عَنِ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ سَمَّوْهَا بِالْأَزْمِنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا ، فَوَافَقَ رَمَضَانُ زَمَنَ الْحَرِّ ، وَالرَّمَضِ أَوْ
[ ص: 117 ] مِنْ رَمِضَ الصَّائِمُ اشْتَدَّ جَوْفُهُ أَوْ لِأَنَّهُ يَحْرِقُ الذُّنُوبَ ، وَرَمَضَانُ إِنْ صَحَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَغَيْرُ مُشْتَقٍّ أَوْ رَجَعَ إِلَى مَعْنَى الْغَافِرِ أَيْ يَمْحُو الذُّنُوبَ ، وَيَمْحَقُهَا ، وَقَالَ شَارِحٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِيهِ دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الشَّهْرِ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُقَالُ رَمَضَانُ بِانْفِرَادِهِ بِحَالٍ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ
مَالِكٍ ، وَزَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ رَمَضَانَ بِانْفِرَادِهِ بِحَالٍ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ
مَالِكٍ ، وَزَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَيْدٍ ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ :
وَابْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إِلَى الشَّهْرِ ، فَلَا كَرَاهَةَ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ فَيُقَالُ صُمْنَا رَمَضَانَ وَقُمْنَا رَمَضَانَ وَرَمَضَانُ أَفْضَلُ الْأَشْهُرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ جَاءَ رَمَضَانُ ، وَدَخَلَ رَمَضَانُ قُلْتُ فِيهِ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ أَيْضًا ، وَهِيَ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْمَجِيءِ ، وَالدُّخُولِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ .
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345637إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ .
فَيَنْبَغِي أَنْ يُمَثَّلَ بِقَوْلِهِ أُحِبُّ رَمَضَانَ ، وَنَحْوَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .