( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (
nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز عن
حميد ) بالتصغير ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن امرأة ) أي : كان في عقلها شيء كما في رواية
مسلم وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري امرأة من
الأنصار ، وفي رواية ومعها صبي لها ( جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن لي إليك حاجة ) أي : أريد أن أخفيها عن غيرك ( فقال : اجلسي في أي طريق المدينة شئت ) أي : في أي جزء من أجزاء طريقها نحو قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=34وما تدري نفس بأي أرض تموت أو بمعنى أي طريق من طرق المدينة أردت ( أجلس ) مجزوم في جواب الأمر أي : أقعد أنا في ذلك الطريق متوجها ( إليك ) أو معك حتى أقضي حاجتك وفي رواية
مسلم انظري أي السكك شئت فخلا معها في بعض
[ ص: 163 ] الطرق حتى فرغت من حاجتها ، وكذا رواه
أبو داود ، وفيه دليل على حل
nindex.php?page=treesubj&link=18440_18443الجلوس في الطريق لحاجة ، والنهي عنه محمول على من يؤذي أو يتأذى بجلوسه فيها .
قال
العسقلاني : نقلا عن
المهلب لم يرد
أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار الناس ممن كان معه ، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع شكواها من حضر معها قال
العسقلاني : لم أقف على اسم المرأة ، وقال
ميرك : رأيت في كلام بعض من كتب الحواشي على كتاب الشفاء أن اسم هذه المرأة المذكورة في طريق
مسلم أم زفر ماشطة خديجة ، وأظنه سهوا فإن
أم زفر ليست من الأنصار ، وروايات
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صريحة في أنها أنصارية حتى ورد في رواياته أنه قال : والله أو ، والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي زاد بهذه مرتين ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن
شعبة ثلاث مرات اللهم إلا أن يقال إن المرأة المذكورة في رواية
مسلم غير المذكورة في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لكن الظاهر اتحاد القصة كما هو الظاهر من سياق الروايات هذا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
هشيم عن
حميد عن
أنس قال : كانت أمة من إماء
أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتنطلق به حيث شاءت .
ولأحمد من هذا الوجه ، فتنطلق به في حاجتها ، وله من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن
أنس إن كانت الوليدة من ولائد
أهل المدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من هذا الوجه ، والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكر المرأة دون الرجل ، والأمة دون الحرة وحيث عم بلفظ الإماء أي : أي أمة كانت ، وبقوله حيث شاءت أي : من الأمكنة ، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة ، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعدها على ذلك ، وهذا دليل على مزيد
nindex.php?page=treesubj&link=30963تواضعه ، وبراءته من جميع أنواع الكبر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=10345783كان - صلى الله عليه وسلم - لا يأنف أن يمشي مع الأرملة ، والمسكين فيقضي له الحاجة ، وفي الحديث أيضا صبره على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين ، وإجابته من سأله حاجة ، وبروزه للناس وقربه منهم ليصل إليه ذوو الحقوق إلى حقوقهم ، ويسترشد الناس بأقواله ، وأفعاله وأحكامه تنبيها منه لحكام أمته ، ونحوهم على أن يقتدوا به في ذلك .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16609عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا ) وَفِي نُسْخَةٍ أَخْبَرَنَا (
nindex.php?page=showalam&ids=16070سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
حُمَيْدٍ ) بِالتَّصْغِيرِ ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً ) أَيْ : كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ
مُسْلِمٍ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ امْرَأَةٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ ، وَفِي رِوَايَةٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ( جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ) أَيْ : أُرِيدُ أَنْ أُخْفِيَهَا عَنْ غَيْرِكَ ( فَقَالَ : اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ ) أَيْ : فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ طَرِيقِهَا نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=34وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ أَوْ بِمَعْنَى أَيِّ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ أَرَدْتِ ( أَجْلِسْ ) مَجْزُومٌ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ أَيْ : أَقْعُدْ أَنَا فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ مُتَوَجِّهًا ( إِلَيْكِ ) أَوْ مَعَكِ حَتَّى أَقْضِيَ حَاجَتَكِ وَفِي رِوَايَةِ
مُسْلِمٍ انْظُرِي أَيِّ السِّكَكِ شِئْتِ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ
[ ص: 163 ] الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، وَكَذَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ
nindex.php?page=treesubj&link=18440_18443الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ لِحَاجَةٍ ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُؤْذِي أَوْ يَتَأَذَّى بِجُلُوسِهِ فِيهَا .
قَالَ
الْعَسْقَلَانِيُّ : نَقْلًا عَنِ
الْمُهَلَّبِ لَمْ يُرِدْ
أَنَسٌ أَنَّهُ خَلَا بِهَا بِحَيْثُ غَابَ عَنْ أَبْصَارِ النَّاسِ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا خَلَا بِهَا بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ شَكْوَاهَا مَنْ حَضَرَ مَعَهَا قَالَ
الْعَسْقَلَانِيُّ : لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْمَرْأَةِ ، وَقَالَ
مِيرَكُ : رَأَيْتُ فِي كَلَامِ بَعْضِ مَنْ كَتَبَ الْحَوَاشِيَ عَلَى كِتَابِ الشِّفَاءِ أَنَّ اسْمَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي طَرِيقِ
مُسْلِمٍ أُمُّ زُفَرَ مَاشِطَةُ خَدِيجَةَ ، وَأَظُنُّهُ سَهْوًا فَإِنَّ
أُمَّ زُفَرَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَرِوَايَاتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهَا أَنْصَارِيَّةٌ حَتَّى وَرَدَ فِي رِوَايَاتِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ أَوْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ زَادَ بِهَذِهِ مَرَّتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ
شُعْبَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي رِوَايَةِ
مُسْلِمٍ غَيْرُ الْمَذْكُورَةِ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ اتِّحَادُ الْقِصَّةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الرِّوَايَاتِ هَذَا وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ
هُشَيْمٍ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ : كَانَتْ أَمَةٌ مِنْ إِمَاءِ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِتَنْطَلِقَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .
وَلِأَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ فِي حَاجَتِهَا ، وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16621عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
أَنَسٍ إِنْ كَانَتِ الْوَلِيدَةُ مِنْ وَلَائِدِ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَجِئُ فَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْأَخْذِ بِالْيَدِ لَازِمُهُ وَهُوَ الرِّفْقُ وَالِانْقِيَادُ وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّوَاضُعِ لِذِكْرِ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ ، وَالْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ وَحَيْثُ عَمَّ بِلَفْظِ الْإِمَاءِ أَيْ : أَيَّ أَمَةٍ كَانَتْ ، وَبِقَوْلِهِ حَيْثُ شَاءَتْ أَيْ : مِنَ الْأَمْكِنَةِ ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْأَخْذِ بِالْيَدِ إِشَارَةٌ إِلَى غَايَةِ التَّصَرُّفِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ حَاجَتُهَا خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، وَالْتَمَسَتْ مِنْهُ مُسَاعَدَتَهَا فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ لَسَاعَدَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَزِيدِ
nindex.php?page=treesubj&link=30963تَوَاضُعِهِ ، وَبَرَاءَتِهِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيِّ nindex.php?page=hadith&LINKID=10345783كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ ، وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا صَبْرُهُ عَلَى الْمَشَقَّةِ فِي نَفْسِهِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِجَابَتُهُ مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً ، وَبُرُوزُهُ لِلنَّاسِ وَقُرْبُهُ مِنْهُمْ لِيَصِلَ إِلَيْهِ ذَوُو الْحُقُوقِ إِلَى حُقُوقِهِمْ ، وَيَسْتَرْشِدَ النَّاسُ بِأَقْوَالِهِ ، وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ تَنْبِيهًا مِنْهُ لِحُكَّامِ أُمَّتِهِ ، وَنَحْوِهِمْ عَلَى أَنْ يَقْتَدُوا بِهِ فِي ذَلِكَ .