[ ص: 199 ] ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
عروة عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345866استأذن رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا عنده ) قيل : اسم هذا الرجل
عيينة بن حصن الفزاري ، وقيل هو
مخرمة ولا يبعد تعدد القضية ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أسلم ظاهرا ( فقال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345867بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ) كذا في الأصل ، وفي بعض النسخ المصححة أو أخو العشيرة ، والعشيرة القبيلة أي : بئس هذا الرجل من هذه القبيلة فإضافة الابن أو الأخ إليها كإضافة الأخ للعرب في يا أخا العرب ومنه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=65وإلى عاد أخاهم هودا وأو للشك ويحتمل أن يكون الشك من
سفيان فإن جميع أصحاب
المنكدر رووه عنه بدون الشك ولا يبعد أن يكون أو للتخيير أو بمعنى الواو لما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345868بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة ) من غير شك فقيل المقصود إظهار حاله ليعرفه الناس ولا يغتروا به فلا يكون غيبة ، وقيل كان مجاهرا بسوء فقاله ولا غيبة للفاسق المعلن وسيأتي زيادة تحقيق لحاله ( ثم أذن له ) أي : بالدخول ( فألان له القول ) أي : بعد دخوله ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تطلق في وجهه وانبسط إليه ( فلما خرج قلت : يا رسول الله قلت ما قلت ) أي : في غيبته ( ثم ألنت له القول ) أي : عند معاينته ( فقال يا
عائشة إن شر الناس ) وفي نسخة صحيحة " إن من شر الناس " ( من تركه الناس أو ودعه الناس ) شك من
سفيان والدال
[ ص: 200 ] مخففة كما قرئ به في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=3ما ودعك ربك شاذا فلا ينافي قول الصرفيين وأمات العرب ماضي يدع ؛ لأن المراد بإماتته ندرته فهو شاذ استعمالا صحيح قياسا ، وقوله ( اتقاء فحشه ) نصب على العلة ، والمعنى أنني إنما تركت الانقباض في وجهه اتقاء فحشه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345869متى عهدتني فحاشا إن nindex.php?page=treesubj&link=30484شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره ) ففيه دليل على مداراة من يتقى فحشه ) ، ولذا قيل ( ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم ) .
، وفي المواهب اللدنية أن الرجل هو
عيينة بن حصن الفزاري ، وكان يقال له الأحمق المطاع ، كذا فسره به
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والقرطبي والنووي وأخرج
عبد الغني من طريق
أبي عامر الخزاعي عن
عائشة قالت :
جاء nindex.php?page=showalam&ids=7839مخرمة بن نوفل يستأذن فلما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته قال : ( بئس أخو العشيرة ) الحديث وإنما تطلق - صلى الله عليه وسلم - في وجهه تألفا له ليسلم قومه ؛ لأنه كان رئيسهم ، وقد جمع هذا الحديث كما قاله
الخطابي علما وأدبا وليس قوله عليه السلام في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة ، وإنما يكون من بعضهم بل الواجب عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يبين ذلك ويعرف الناس أمورهم فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة ولكن لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه وليقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله ، وفي مدارته ليسلموا من شره وغائلته ، وقال
القرطبي في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=19021غيبة المعلن بالفسق والفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله ، ثم قال تبعا
للقاضي حسين ،
nindex.php?page=treesubj&link=19215والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين أو هما معا ، وهي مباحة وربما تكون مستحسنة ، والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقوله فلم يناقض فيه قوله فعله فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن معاشرة فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله المتعال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض لم يكن
عيينة حينئذ أسلم فلم يكن القول فيه غيبة أو كان أسلم ولم يكن إسلامه خالصا فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين ذلك لئلا يغتر بظاهره من لم يعرف باطنه ، وقد كانت منه في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه فيكون ما وصف به - صلى الله عليه وسلم - من علامات النبوة ، وفي فتح البارئ أن
عيينة ارتد في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه - وحارب ، ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عصر
عمر - رضي الله عنه - قال
ميرك : وله مع
عمر قصة مذكورة في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة الأعراف ، وفيها ما يدل على جفائه انتهى ، وأخطأ
الحنفي في هذا المقام وزلت قدم قلمه في بيان المرام حيث قال : المعنى إنما ألنت له القول لأني لو قلت له في حضوره ما قلته في غيبته لتركني اتقاء فحشي فأكون من أشر الناس انتهى .
وقال
ميرك : وهذا الحديث أصل في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=19021غيبة أهل الكفر والفسق بل يستنبط منه أن المجاهر بالفسق
[ ص: 201 ] والشر لا يكون ما يذكر من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة .
قال العلماء :
nindex.php?page=treesubj&link=19015تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريق إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود ، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده ، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود وكذا من رأى فقيها تردد إلى مبتدع أو فاسق فيخاف عليه الاقتداء به .
[ ص: 199 ] ( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345866اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا عِنْدَهُ ) قِيلَ : اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ
عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ ، وَقِيلَ هُوَ
مَخْرَمَةُ وَلَا يَبْعُدُ تَعَدُّدُ الْقَضِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ظَاهِرًا ( فَقَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345867بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ) كَذَا فِي الْأَصْلِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ، وَالْعَشِيرَةُ الْقَبِيلَةُ أَيْ : بِئْسَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْقَبِيلَةِ فَإِضَافَةُ الِابْنِ أَوِ الْأَخِ إِلَيْهَا كَإِضَافَةِ الْأَخِ لِلْعَرَبِ فِي يَا أَخَا الْعَرَبِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=65وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَأَوْ لِلشَّكِّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ مِنْ
سُفْيَانَ فَإِنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ
الْمُنْكَدِرِ رَوَوْهُ عَنْهُ بِدُونِ الشَّكِّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ لِمَا فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345868بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ) مِنْ غَيْرِ شَكٍّ فَقِيلَ الْمَقْصُودُ إِظْهَارُ حَالِهِ لِيَعْرِفَهُ النَّاسُ وَلَا يَغْتَرُّوا بِهِ فَلَا يَكُونُ غَيْبَةً ، وَقِيلَ كَانَ مُجَاهِرًا بِسُوءٍ فَقَالَهُ وَلَا غِيبَةَ لِلْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ تَحْقِيقٍ لِحَالِهِ ( ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ) أَيْ : بِالدُّخُولِ ( فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ ) أَيْ : بَعْدَ دُخُولِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ تَطَلَّقَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ ( فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ) أَيْ : فِي غَيْبَتِهِ ( ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ ) أَيْ : عِنْدَ مُعَايَنَتِهِ ( فَقَالَ يَا
عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ " إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ " ( مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ ) شَكٌّ مِنْ
سُفْيَانَ وَالدَّالُ
[ ص: 200 ] مُخَفَّفَةٌ كَمَا قُرِئَ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=3مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ شَاذًّا فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الصَّرْفِيِّينَ وَأَمَاتَ الْعَرَبُ مَاضِيَ يَدَعُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِمَاتَتِهِ نُدْرَتُهُ فَهُوَ شَاذٌّ اسْتِعْمَالًا صَحِيحٌ قِيَاسًا ، وَقَوْلُهُ ( اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ) نُصِبَ عَلَى الْعِلَّةِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّنِي إِنَّمَا تَرَكْتُ الِانْقِبَاضَ فِي وَجْهِهِ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345869مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=30484شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ ) فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ ) ، وَلِذَا قِيلَ ( وَدَارِهِمْ مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ وَأَرْضِهِمْ مَا دُمْتَ فِي أَرْضِهِمْ ) .
، وَفِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ هُوَ
عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْأَحْمَقُ الْمُطَاعُ ، كَذَا فَسَّرَهُ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الْغَنِيِّ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي عَامِرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ :
جَاءَ nindex.php?page=showalam&ids=7839مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَسْتَأْذِنُ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَوْتَهُ قَالَ : ( بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ) الْحَدِيثَ وَإِنَّمَا تَطَلَّقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَجْهِهِ تَأَلُّفًا لَهُ لِيُسْلِمَ قَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ رَئِيسَهُمْ ، وَقَدْ جَمَعَ هَذَا الْحَدِيثُ كَمَا قَالَهُ
الْخَطَّابِيُّ عِلْمًا وَأَدَبًا وَلَيْسَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمَّتِهِ بِالْأُمُورِ الَّتِي يُسَمِّيهِمْ بِهَا وَيُضِيفُهَا إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَكْرُوهِ غَيْبَةً ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ بَعْضِهِمْ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ وَيُعَرِّفَ النَّاسَ أُمُورَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْأُمَّةِ وَلَكِنْ لِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ وَأُعْطِيَهُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ أَظْهَرَ لَهُ الْبَشَاشَةَ وَلَمْ يُجِبْهُ بِالْمَكْرُوهِ وَلِيَقْتَدِيَ بِهِ أُمَّتُهُ فِي اتِّقَاءِ شَرِّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ ، وَفِي مُدَارَتِهِ لِيَسْلَمُوا مِنْ شَرِّهِ وَغَائِلَتِهِ ، وَقَالَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=19021غَيْبَةِ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ وَالْفُحْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِهِمُ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ تَبَعًا
لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=19215وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ أَنَّ الْمُدَارَاةَ بَذْلُ الدُّنْيَا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ أَوْ هُمَا مَعًا ، وَهِيَ مُبَاحَةٌ وَرُبَّمَا تَكُونُ مُسْتَحْسَنَةً ، وَالْمُدَاهَنَةُ بَذْلُ الدِّينِ لِصَلَاحِ الدُّنْيَا ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا بَذَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسْنَ عِشْرَتِهِ وَالرِّفْقَ فِي مُكَالَمَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَمْدَحْهُ بِقَوْلِهِ فَلَمْ يُنَاقِضْ فِيهِ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ قَوْلُ حَقٍّ وَفِعْلَهُ مَعَهُ حُسْنُ مُعَاشَرَةٍ فَيَزُولُ مَعَ هَذَا التَّقْرِيرِ الْإِشْكَالُ بِحَمْدِ اللَّهِ الْمُتَعَالِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ لَمْ يَكُنْ
عُيَيْنَةُ حِينَئِذٍ أَسْلَمَ فَلَمْ يَكُنِ الْقَوْلُ فِيهِ غَيْبَةً أَوْ كَانَ أَسْلَمَ وَلَمْ يَكُنْ إِسْلَامُهُ خَالِصًا فَأَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِظَاهِرِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بَاطِنَهُ ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ أُمُورٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِ فَيَكُونُ مَا وَصَفَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ ، وَفِي فَتْحِ الْبَارِئِ أَنَّ
عُيَيْنَةَ ارْتَدَّ فِي زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَحَارَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَسْلَمَ وَحَضَرَ بَعْضَ الْفُتُوحِ فِي عَصْرِ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ
مِيرَكُ : وَلَهُ مَعَ
عُمَرَ قِصَّةٌ مَذْكُورَةٌ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ ، وَفِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى جَفَائِهِ انْتَهَى ، وَأَخْطَأَ
الْحَنَفِيُّ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَزَلَّتْ قَدَمُ قَلَمِهِ فِي بَيَانِ الْمَرَامِ حَيْثُ قَالَ : الْمَعْنَى إِنَّمَا أَلَنْتُ لَهُ الْقَوْلَ لِأَنِّي لَوْ قُلْتُ لَهُ فِي حُضُورِهِ مَا قُلْتُهُ فِي غَيْبَتِهِ لَتَرَكَنِي اتِّقَاءَ فُحْشِي فَأَكُونُ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ انْتَهَى .
وَقَالَ
مِيرَكُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=19021غَيْبَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ بَلْ يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الْمُجَاهِرَ بِالْفِسْقِ
[ ص: 201 ] وَالشَّرِّ لَا يَكُونُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَرَائِهِ مِنَ الْغَيْبَةِ الْمَذْمُومَةِ .
قَالَ الْعُلَمَاءُ :
nindex.php?page=treesubj&link=19015تُبَاحُ الْغَيْبَةُ فِي كُلِّ غَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعًا حَيْثُ يَتَعَيَّنُ طَرِيقٌ إِلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِهَا كَالتَّظَلُّمِ وَالِاسْتِعَانَةِ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَالِاسْتِفْتَاءِ وَالْمُحَاكَمَةِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشَّرِّ وَيَدْخُلُ فِيهِ تَجْرِيحُ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ ، وَإِعْلَامُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ بِسِيرَةِ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ ، وَجَوَابُ الِاسْتِشَارَةِ فِي نِكَاحٍ أَوْ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ وَكَذَا مَنْ رَأَى فَقِيهًا تَرَدَّدَ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ فَيَخَافُ عَلَيْهِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ .