( حدثنا  عمرو بن علي  ، حدثنا  أبو داود  ، حدثنا   ورقاء بن عمر  ، عن  عبد الأعلى  ، عن  أبي جميلة ) بالجيم واسمه ميسرة  ، قال  العسقلاني     : أنه روى عن  عثمان  وعلي  وليس له صحبة اتفاقا ( عن  علي     - رضي الله عنه -  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأمرني     ) أي : بإعطاء أجرته ( فأعطيت الحجام أجره ) وهو الصاعان السابقان فأفاد الحديث تعيين من باشر وجمع  ابن العربي  بين قوله - صلى الله عليه وسلم - كسب الحجام خبيث وبين إعطاء أجرة الحجام بأن محل الجواز ما إذا كان الأجرة على معلوم ومحل الزجر إذا كانت على عمل مجهول ، وذهب  أحمد  إلى الفرق بين الحر والعبد فكره للحر الاحتراف بها وحرم عليه الإنفاق على نفسه منها وجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب ، وأباح للعبد مطلقا ، وعمدته حديث  محيصة  أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجامة فنهاه  ، وذكر له الحاجة فقال : اعلف نواضحك ، أخرجه  مالك  وأحمد  وأصحاب السنن ، ورجاله ثقات ، وذكر   ابن الجوزي  أن  أجر الحجام   إنما كره ؛ لأنه من الأشياء التي يجب للمسلم على المسلم إعانته عند الاحتياج فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا .  
				
						
						
