( باب ما جاء في
nindex.php?page=treesubj&link=29261_29394سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )
أي في قدر عمره ومقدار أمره ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ) بفتح الراء وضم العين ( حدثنا
زكريا ) بالقصر ، ويجوز مده (
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال مكث ) بضم الكاف وفتحها ، أي : لبث ( النبي - صلى الله عليه وسلم -
بمكة ) أي : بعد البعثة ( ثلاث عشرة ) أي : سنة ( يوحى إليه ) أي : باعتبار مجموعها ، ؛ لأن مدة فترة الوحي ، وهي سنتان ونصف من جملتها ، وهذا هو الأصح الموافق لما رواه أكثر الرواة ، وورد عشر سنين وخمسة عشر في سبعة منها يرى نورا ويسمع صوتا ولم ير ملكا ، وفي ثمانية منها يوحى إليه ، وجميع هذه الروايات في الصحيحين ، وبين الروايتين المرويتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مخالفة من وجهين : أحدهما في مدة الإقامة
بمكة ثلاث عشرة أو خمس عشرة ، وثانيهما في زمن الوحي عليه ثلاث عشرة أو ثمانية ، قال
الحنفي : يمكن أن يقال المراد بالوحي إليه في ثلاث عشرة مطلق الوحي سواء كان الملك مرئيا أو لا ، والمراد : بالوحي إليه هو أن يكون الملك مرئيا فيه ، فلا تدافع بينهما انتهى .
وزيد في بعض النسخ المصححة
وبالمدينة عشرا ، أي : عشر سنين ( وتوفي ) بصيغة المجهول من التوفي ، أي : ومات ( وهو ابن ثلاث وستين ) أي : سنة ، كما في نسخة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا أكثر في الرواية ، ورجح
أحمد أيضا هذه الرواية ، قال
ميرك : في قدر عمره - صلى الله عليه وسلم - ثلاث روايات : إحداهما أنه توفي وهو ابن ستين سنة ، والثانية خمس وستون ، والثالثة ثلاث وستون ، وهي أصحها وأشهرها ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومعاوية ومسلم من رواية
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ومعاوية أيضا ، واتفق العلماء على أن أصحها ثلاث وستون وتأولوا باقي الروايات عليها
[ ص: 250 ] فرواية ستون محمولة على أن الراوي اقتصر فيها على العقود وترك الكسور ، ورواية الخمس متأولة أيضا بإدخال سنتي الولادة والوفاة أو حصل فيها اشتباه ، وقد أنكر
عروة على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله خمس وستون ، ونسبه إلى الغلط ، وقال إنه لم يدرك أول النبوة ، ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين ، واتفقوا على أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام
بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين ،
وبمكة قبل النبوة أربعين سنة ، وإنما الخلاف في
nindex.php?page=treesubj&link=30656قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة ، والصحيح أنه ثلاث عشرة سنة ، فيكون عمره ثلاثا وستين ، وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس أربعين سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق جمهور العلماء المحققين عليه ، وحكى
القاضي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب رواية شاذة أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة ، والصواب أربعون ، قال
ميرك : والله أعلم ، وجه الخلاف في مدة البعث والدعوة ؛ لأن دعوته مجاهرة بعد ثلاث وأربعين ، بعد نزول آية (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=94فاصدع بما تؤمر ) أي : فاجهر ، وظهور الدعوة حينئذ ، والله سبحانه أعلم .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=29261_29394سِنِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - )
أَيْ فِي قَدْرِ عُمُرِهِ وَمِقْدَارِ أَمْرِهِ ( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15903رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ ( حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّا ) بِالْقَصْرِ ، وَيَجُوزُ مَدُّهُ (
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا ، أَيْ : لَبِثَ ( النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِمَكَّةَ ) أَيْ : بَعْدَ الْبَعْثَةِ ( ثَلَاثَ عَشْرَةَ ) أَيْ : سَنَةً ( يُوحَى إِلَيْهِ ) أَيْ : بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِهَا ، ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، وَهِيَ سَنَتَانِ وَنِصْفٌ مِنْ جُمْلَتِهَا ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ الْمُوَافِقُ لِمَا رَوَاهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ ، وَوَرَدَ عَشْرُ سِنِينَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ مِنْهَا يَرَى نُورًا وَيَسْمَعُ صَوْتًا وَلَمْ يَرَ مَلَكًا ، وَفِي ثَمَانِيَةٍ مِنْهَا يُوحَى إِلَيْهِ ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَبَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَرْوِيَّتَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مُخَالَفَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي مُدَّةِ الْإِقَامَةِ
بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَثَانِيهِمَا فِي زَمَنِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ
الْحَنَفِيُّ : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْوَحْيِ إِلَيْهِ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ مُطْلَقُ الْوَحْيِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَلَكُ مَرْئِيًّا أَوْ لَا ، وَالْمُرَادُ : بِالْوَحْيِ إِلَيْهِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَلَكُ مَرْئِيًّا فِيهِ ، فَلَا تَدَافُعَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى .
وَزِيدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ
وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، أَيْ : عَشْرَ سِنِينَ ( وَتُوُفِّيَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّوَفِّي ، أَيْ : وَمَاتَ ( وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ) أَيْ : سَنَةً ، كَمَا فِي نُسْخَةٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ هَذَا أَكْثَرُ فِي الرِّوَايَةِ ، وَرَجَّحَ
أَحْمَدُ أَيْضًا هَذِهِ الرِّوَايَةَ ، قَالَ
مِيرَكُ : فِي قَدْرِ عُمُرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً ، وَالثَّانِيَةُ خَمْسٌ وَسِتُّونَ ، وَالثَّالِثَةُ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ ، وَهِيَ أَصَحُّهَا وَأَشْهَرُهَا ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ
عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ أَيْضًا ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ أَصَحَّهَا ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ وَتَأَوَّلُوا بَاقِيَ الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا
[ ص: 250 ] فَرِوَايَةُ سِتُّونَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ اقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى الْعُقُودِ وَتَرْكِ الْكُسُورِ ، وَرِوَايَةُ الْخَمْسِ مُتَأَوَّلَةٌ أَيْضًا بِإِدْخَالِ سَنَتَيِ الْوِلَادَةِ وَالْوَفَاةِ أَوْ حَصَلَ فِيهَا اشْتِبَاهٌ ، وَقَدْ أَنْكَرَ
عُرْوَةُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَوْلَهُ خَمْسٌ وَسِتُّونَ ، وَنَسَبَهُ إِلَى الْغَلَطِ ، وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ النُّبُوَّةِ ، وَلَا كَثُرَتْ صُحْبَتُهُ بِخِلَافِ الْبَاقِينَ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ
بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَشْرَ سِنِينَ ،
وَبِمَكَّةَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=30656قَدْرِ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَيَكُونُ عُمُرُهُ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ بُعِثَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي أَطْبَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ عَلَيْهِ ، وَحَكَى
الْقَاضِي عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رِوَايَةً شَاذَّةً أَنَّهُ بُعِثَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَالصَّوَابُ أَرْبَعُونَ ، قَالَ
مِيرَكُ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَجْهُ الْخِلَافِ فِي مُدَّةِ الْبَعْثِ وَالدَّعْوَةِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَتَهُ مُجَاهَرَةً بَعْدَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=94فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) أَيْ : فَاجْهَرْ ، وَظُهُورُ الدَّعْوَةِ حِينَئِذٍ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .