( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا
أبو الوليد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال جاءت
فاطمة إلى
أبي بكر - رضي الله عنهما - ) أي : حين بلغها عن
عائشة وغيرها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10343484لا نورث ما تركناه فهو صدقة ( فقالت ) أي :
فاطمة لأبي بكر ( من يرثك ) أي : بحكم الكتاب والسنة ( فقال : أهلي ) أي : زوجتي ( وولدي ) أي : أولادي من الذكور والإناث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10346066فقالت : ما لي لا أرث أبي ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا نورث ) أي : نحن معاشر الأنبياء ، وهو بضم النون وسكون الواو وفتح الراء ، وفي نسخة بكسرها ، وفي المغرب كسر الراء خطأ رواية ، وإنما قال رواية ؛ لأنه يصح دراية إذ المعنى لا نترك ميراثا لأحد لمصيره صدقة حتى زعم بعضهم أنه الأظهر في المعنى ففي الصحاح والمغرب ، يقال : أورثه مالا تركه ميراثا له ، ثم قال
ميرك : أصل المجهول لا يورث منا فحذف من واستتر ضمير المتكلم في الفعل فانقلب الفعل من الغائب إلى المتكلم كما في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=12يرتع ويلعب أي : ترتع إبلنا ، وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=60لا أبرح أي : لا يبرح مسيري على وجه فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه انقلب الفعل من الغيبة إلى المتكلم ، قال صاحب الكشاف : وهو وجه لطيف انتهى ، ولا يخفى أن هذا مبني على أنه لا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه على ما ذهب إليه صاحب القاموس وغيره ، وأما على ما جعله بعض اللغويين متعديا إليه بنفسه فلا حذف ، ولا تحويل ، ففي التاج
للبيهقي أنه يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبمن كما قدمناه فيقال : ورث أباه مالا فالأب والمال كلاهما موروث وقول
فاطمة في هذا الحديث من يرثك وما لي لا أرث أبي موافق له وكذا قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6يرثني ويرث من آل يعقوب ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=16وورث سليمان داود ) ولما ثبت أنه يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه لا حاجة إلى القول بالحذف والإيصال .
وأما ما حكي في تفسير يرثني ويرث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي من أن المراد يرث مالي .
فهو بناء على أن لا نورث خاص بنبينا - صلى الله عليه وسلم - والجمهور على خلافه لقوله :
nindex.php?page=treesubj&link=25211نحن معاشر الأنبياء [ ص: 284 ] لا نورث ، فالمراد بالإرث الثابت وراثة النبوة والعلم وبالنفي إرث المال ويمكن أن يكون قولهم يرثني المال محمولا على المعنى المجازي بأن يقال المراد به أخذ المال في الحياة كما ارتكب المجاز في حديث إن الأنبياء إنما يورثون العلم ؛ لأن أخذ العلم أعم من أن يكون في الحياة أو بعد الممات ، والله أعلم بالحالات ، وحاصل معنى الحديث أنا لا نورث وأن ما تركناه فهو صدقة عامة لا يختص بالورثة ( ولكني أعول ) أي : أنفق ( على من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوله وأنفق على من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق عليه ) الظاهر أنه عطف تفسير كما قاله
الحنفي لما في الصحاح عال الرجل عياله يعولهم قاتهم وأنفق عليهم ويمكن أن يفرق بينهما بأن يخص قوله أعول بأهل داخل بيته كما يشير إليه لفظ العيال ويراد بقوله أنفق على من كان ينفق عليه من غير أهل بيته فاندفع ما جزم به
ابن حجر من أنه جمع بينهما تأكيدا وكذا ما ذكره بقوله : وقيل أراد دخول
فاطمة في ذلك ؛ لأنها أفضل أولاده - صلى الله عليه وسلم - وأحبهن إليه انتهى . ، وفيه نظر واضح إذ المدار هنا ليس على الأفضلية بل على أنه ينفق على من كان - صلى الله عليه وسلم - ينفقه ، ومن المعلوم أن نفقة فاطمة إنما كانت على علي - رضي الله عنهما - لا عليه عليه السلام انتهى ، وفيه أنه ليس الكلام في الإنفاق الواجب بل يراد به المعنى الأعم ، والله أعلم .
ثم قيل
nindex.php?page=treesubj&link=25211الحكمة في عدم الإرث بالنسبة إلى الأنبياء أن لا يتمنى بعض الورثة موته فيهلك وأن لا يظن بهم أنهم راغبون في الدنيا ويجمعون المال لورثتهم وأن لا يرغب الناس في الدنيا وجمعها بناء على ظنهم أن الأنبياء كانوا كذلك ولئلا يتوهموا أن فقر الأنبياء لم يكن اختياريا ، وأما ما قيل ؛ لأنهم لا ملك لهم فضعيف ، هو بإشارات القوم أشبه ، ولذا قيل الصوفي لا يملك ، ولا يملك هذا وكأن
فاطمة - رضي الله عنها - اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث ورأت أن
nindex.php?page=treesubj&link=25211منافع ما خلفه من أرض وغيرها لا يمنع أن يورث عنه كذا ذكره
ميرك ، وهو مخالف لظاهر كلامها في الحديث من السؤال والجواب بل أرادت أن حكم الأنبياء كحكم غيرهم في عموم الإرث لإطلاق الآيات والأحاديث فأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق بأن حكم الأنبياء خص بهذا الحديث ، ثم هذا الحديث مقطوع بالنسبة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وكل من سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما بالنسبة إلى غيرهم فهو مشهور يجوز أن يخص به الكتاب ، والله أعلم بالصواب وسيأتي أن جمعا كثيرا رووا هذا الحديث فلا يبعد أنه وصل إلى حد التواتر بالنسبة إلى الصحابة ، وإن كان بالنسبة إلينا من جملة الآحاد المفيدة للظن وأيضا قرر
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رجوع المنافع الحاصلة من المخلفات إلى ورثته لكن لا بطريق التمليك بل على وجه الانتفاع لهم ولغيرهم بعد مماته على من كان ينفق عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته فالاستدراك لدفع التوهم الناشئ من النفي المطلق في قوله - صلى الله عليه وسلم - لا نورث أنه كيف يكون حال من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق عليه وهل ينفق عليهم من المخلفات أم لا ، وسيأتي زيادة التحقيق والله ولي التوفيق .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ
فَاطِمَةُ إِلَى
أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ) أَيْ : حِينَ بَلَغَهَا عَنْ
عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10343484لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ( فَقَالَتْ ) أَيْ :
فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرٍ ( مَنْ يَرِثُكَ ) أَيْ : بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ( فَقَالَ : أَهْلِي ) أَيْ : زَوْجَتِي ( وَوَلَدِي ) أَيْ : أَوْلَادِي مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10346066فَقَالَتْ : مَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا نُورَثُ ) أَيْ : نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَهُوَ بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ، وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا ، وَفِي الْمُغْرِبِ كَسْرُ الرَّاءِ خَطَأُ رِوَايَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ رِوَايَةً ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ دِرَايَةً إِذِ الْمَعْنَى لَا نَتْرُكُ مِيرَاثًا لِأَحَدٍ لِمَصِيرِهِ صَدَقَةً حَتَّى زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ فِي الْمَعْنَى فَفِي الصِّحَاحِ وَالْمُغْرِبِ ، يُقَالُ : أَوْرَثَهُ مَالًا تَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ
مِيرَكُ : أَصْلُ الْمَجْهُولِ لَا يُورَثُ مِنَّا فَحُذِفَ مِنْ وَاسْتَتَرَ ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْفِعْلِ فَانْقَلَبَ الْفِعْلُ مِنَ الْغَائِبِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=12يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ أَيْ : تَرْتَعُ إِبِلُنَا ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=60لَا أَبْرَحُ أَيْ : لَا يَبْرَحُ مَسِيرِي عَلَى وَجْهٍ فَلَمَّا حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ انْقَلَبَ الْفِعْلُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ ، قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ : وَهُوَ وَجْهٌ لَطِيفٌ انْتَهَى ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِنَفْسِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَغَيْرُهُ ، وَأَمَّا عَلَى مَا جَعَلَهُ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ مُتَعَدِّيًا إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَلَا حَذْفَ ، وَلَا تَحْوِيلَ ، فَفِي التَّاجِ
لِلْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِنَفْسِهِ وَبِمِنْ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَيُقَالُ : وَرَّثَ أَبَاهُ مَالًا فَالْأَبُ وَالْمَالُ كِلَاهُمَا مَوْرُوثٌ وَقَوْلُ
فَاطِمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يَرِثُكَ وَمَا لِيَ لَا أَرِثُ أَبِي مُوَافِقٌ لَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=16وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ) وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِنَفْسِهِ لَا حَاجَةَ إِلَى الْقَوْلِ بِالْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ .
وَأَمَّا مَا حُكِيَ فِي تَفْسِيرِ يَرِثُنِي وَيَرِثُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ يَرِثُ مَالِي .
فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ لَا نُورَثُ خَاصٌّ بِنَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25211نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ [ ص: 284 ] لَا نُورَثُ ، فَالْمُرَادُ بِالْإِرْثِ الثَّابِتِ وِرَاثَةُ النُّبُوَّةِ وَالْعِلْمِ وَبِالنَّفْيِ إِرْثُ الْمَالِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ يَرِثُنِي الْمَالُ مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بِأَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهِ أَخْذُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ كَمَا ارْتُكِبَ الْمَجَازُ فِي حَدِيثِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا يُوَرِّثُونَ الْعِلْمَ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْعِلْمِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَمَاتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالَاتِ ، وَحَاصِلُ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّا لَا نُورَثُ وَأَنَّ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَامَّةٌ لَا يَخْتَصُّ بِالْوَرَثَةِ ( وَلَكِنِّي أَعُولُ ) أَيْ : أُنْفِقُ ( عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُولُهُ وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ عَلَيْهِ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ كَمَا قَالَهُ
الْحَنَفِيُّ لِمَا فِي الصِّحَاحِ عَالَ الرَّجُلُ عِيَالَهُ يَعُولُهُمْ قَاتَهُمْ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَخُصَّ قَوْلَهُ أَعُولُ بِأَهْلِ دَاخِلِ بَيْتِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ لَفْظُ الْعِيَالِ وَيُرَادُ بِقَوْلِهِ أُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ فَانْدَفَعَ مَا جَزَمَ بِهِ
ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ : وَقِيلَ أَرَادَ دُخُولَ
فَاطِمَةَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ أَوْلَادِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحَبُّهُنَّ إِلَيْهِ انْتَهَى . ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إِذِ الْمَدَارُ هُنَا لَيْسَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُهُ ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ نَفَقَةَ فَاطِمَةَ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَهَى ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ بَلْ يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ قِيلَ
nindex.php?page=treesubj&link=25211الْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ أَنْ لَا يَتَمَنَّى بَعْضُ الْوَرَثَةِ مَوْتَهُ فَيَهْلِكَ وَأَنْ لَا يُظَنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ رَاغِبُونَ فِي الدُّنْيَا وَيَجْمَعُونَ الْمَالَ لِوَرَثَتِهِمْ وَأَنْ لَا يَرْغَبَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَجَمْعِهَا بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانُوا كَذَلِكَ وَلِئَلَّا يَتَوَهَّمُوا أَنَّ فَقْرَ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَكُنِ اخْتِيَارِيًّا ، وَأَمَّا مَا قِيلَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مِلْكَ لَهُمْ فَضَعِيفٌ ، هُوَ بِإِشَارَاتِ الْقَوْمِ أَشْبَهُ ، وَلِذَا قِيلَ الصُّوفِيُّ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَمْلِكُ هَذَا وَكَأَنَّ
فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اعْتَقَدَتْ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ لَا نُورَثُ وَرَأَتْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25211مَنَافِعَ مَا خَلَّفَهُ مِنْ أَرْضٍ وَغَيْرِهَا لَا يَمْنَعُ أَنْ يُورَثَ عَنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ
مِيرَكُ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ بَلْ أَرَادَتْ أَنَّ حُكْمَ الْأَنْبِيَاءِ كَحُكْمِ غَيْرِهِمْ فِي عُمُومِ الْإِرْثِ لِإِطْلَاقِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فَأَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ بِأَنَّ حُكْمَ الْأَنْبِيَاءِ خُصَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ مَقْطُوعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ وَكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ فَهُوَ مَشْهُورٌ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِهِ الْكِتَابُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَسَيَأْتِي أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّحَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا مِنْ جُمْلَةِ الْآحَادِ الْمُفِيدَةِ لِلظَّنِّ وَأَيْضًا قَرَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ رُجُوعَ الْمَنَافِعِ الْحَاصِلَةِ مِنَ الْمُخَلَّفَاتِ إِلَى وَرَثَتِهِ لَكِنْ لَا بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ بَلْ عَلَى وَجْهِ الِانْتِفَاعِ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ بَعْدَ مَمَاتِهِ عَلَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَيَاتِهِ فَالِاسْتِدْرَاكُ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنَ النَّفْيِ الْمُطْلَقِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نُورَثُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَهَلْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُخَلَّفَاتِ أَمْ لَا ، وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ التَّحْقِيقِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ .