فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة ، ثبت عنه ذلك في " الصحيحين " .
وروي عنه أنه ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) ، رواه عنه أهل السنن . وصح عنه أن ( صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ) ، ذكره مسلم .
وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم .
منها أنه أقوى على الدعاء .
[ ص: 74 ] ومنها : أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله .
ومنها : أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد ( نهى عن إفراده بالصوم ) فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم ، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة ، وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه ، كاجتماع الناس يوم العيد ، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن : ( يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام منى ، عيدنا أهل الإسلام ) . ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه . والله أعلم .


