[ ص: 131 ] فصل 
وأما من قال : حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب " المغني " وطائفة ، فعذرهم قول  عائشة   وابن عمر   : تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول حفصة   : ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ، وقول سعد  في المتعة : قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه ، وقول  ابن عمر  لمن سأله عن متعة الحج   : هي حلال ، فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أأمر أبي تتبع ، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ( لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )  . 
قال هؤلاء : ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه ، ولهذا قال : " لولا أن معي الهدي لأحللت  " ، فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي ، والقارن إنما يمنعه من الحل القران لا الهدي . وأرباب هذا القول قد يسمون هذا المتمتع قارنا ، لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف . 
				
						
						
