فصل 
ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن ( من أراد التضحية ودخل يوم العشر ، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا   ) ثبت النهي عن ذلك في " صحيح  مسلم   " . وأما  الدارقطني   [ ص: 293 ] فقال : الصحيح عندي أنه موقوف على  أم سلمة   . 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها  ، وسلامتها من العيوب ، ( ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن  ) أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن ، النصف فما زاد ، ذكره أبو داود  ، ( وأمر أن تستشرف العين والأذن  ) أي : ينظر إلى سلامتها ، وأن لا يضحى بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء . والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها ، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها ، والشرقاء التي شقت أذنها ، والخرقاء التي خرقت أذنها . ذكره أبو داود   . 
وذكر عنه أيضا ( أربع لا تجزئ في الأضاحي   : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي ، والعجفاء التي لا تنقي  ) أي من هزالها لا مخ فيها . وذكر أيضا أن  [ ص: 294 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن المصفرة والمستأصلة ، والبخقاء ، والمشيعة ، والكسراء  ) فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله ، والبخقاء التي بخقت عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسيرة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					