فصل
وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى ، وأجازها آخرون ، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى ، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى ، فقال له عمر : ( أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني ، فقال : إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنا لفي جلجتنا ، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ) [ ص: 318 ] وقد ( كنى عائشة بأم عبد الله ) وكان لنسائه أيضا كنى كأم حبيبة وأم سلمة .


