فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الاستئذان ثلاث  ، فإن أذن لك وإلا فارجع  ) . 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر  ) 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته ،  [ ص: 392 ] وقال : ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر  ) . 
وصح عنه أنه قال : ( لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح  ) 
وصح عنه أنه قال : ( من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه  ) . 
وصح عنه أنه قال : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص  ) 
وصح عنه : التسليم قبل الاستئذان  فعلا وتعليما ، ( واستأذن عليه رجل فقال أألج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : اخرج إلى هذا ، فعلمه الاستئذان " . فقال له : قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فسمعه الرجل ، فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل  ) . 
( ولما استأذن عليه عمر  رضي الله عنه وهو في مشربته مؤليا من نسائه ، قال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليكم ، أيدخل عمر  ؟  ) . 
 [ ص: 393 ] وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن حنبل  لما دخل عليه ولم يسلم ( ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل ؟  ) 
وفي هذه السنن رد على من قال : ويقدم الاستئذان على السلام ، ورد على من قال : إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام ، وإن لم تقع عينه عليه ، بدأ بالاستئذان ، والقولان مخالفان للسنة . 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له  ، انصرف ، وهو رد على من يقول : إن ظن أنهم لم يسمعوا ، زاد على الثلاث ، ورد على من قال : يعيده بلفظ آخر ، والقولان مخالفان للسنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					