( فصل )
وإذا ، وماء الورد ، أو لنعومته كسحيق المسك والكافور ، أو لرطوبة يده ، ونحو ذلك فهو حرام وعليه الفدية . مس من الطيب ما يعلق لرطوبته كالغالية ، والمسك المبلول
وإن أمسك ما لا يعلق باليد كأقطاع الكافور والعنبر والمسك غير السحيق والورد ونحو ذلك فقال أصحابنا : لا فدية عليه بمجرد ذلك إلا أن يشمه ، ولو وضع يده عليه يعتقده يابسا لا يعلق بيده ، فعلق بيده منه شيء ، فقالوا : لا فدية عليه ؛ لأنه لم يقصد إلى استعمال الطيب . وينبغي أن يخرج هذا على ما إذا تطيب جاهلا أو ناسيا ، فأما ما تعلق به من غير اختياره . . . .
فصل : ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب . . . .
[ ص: 88 ]