الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

وعلى الروايتين إذا كفر بالطعام : فلا يخلو إما أن تكون الصدقة مما له مثل ، أو مما لا مثل له . فإن كان له مثل : فلا بد من معرفة المثل ، ثم يقوم المثل فيشترى بقيمته طعام . هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله ، قال - في رواية ابن القاسم - : إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء ، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم ، فلا يقوم ثعلب ولا حمار ولا طير ، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه ، وفيما يقرب فيه الفدى.

[ ص: 322 ] والرواية الأخرى : يقوم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم ، وذكرها ابن أبي موسى ؛ لأنه أحد نوعي الصيد فكان التقويم له كالذي لا مثل له .

وأيضا : فإن الطعام بدل عن الصيد كالجزاء : فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل ؛ ولأنه متلف وجب تقويمه فكان التقويم له لا لبدله كسائر المتلفات .

ووجه الأولى - وهي قول أصحابنا - : قول ابن عباس : إن لم يكن عنده : جزاه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ، ولا يعرف له في الصحابة مخالف .

ولأن قوله : ( أو عدل ذلك ) إشارة لما تقدم وهو الجزاء ، وكفارة طعام مسكين ؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدر ، فلو .. . .

فعلى هذا يقوم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء ، هذا منصوصه كما تقدم .

وقال القاضي ... يقوم المثل بمكة حين يخرجه بخلاف ما وجبت قيمته [ ص: 323 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية