[ ص: 274 ] ( باب الفدية ) .
مسألة : ( وهي على ضربين ؛ أحدهما : على التخيير وهي
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787فدية الأذى ، واللبس والطيب فله الخيار بين ثلاثة أيام ، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر ، لستة مساكين ، أو ذبح شاة ) .
الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأباح الله سبحانه الحلق للمريض ، ولمن في رأسه قمل يؤذيه ، وأوجب عليه الفدية المذكورة ، وفسر مقدارها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة وهو الأصل في هذا الباب فقال له : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015510فاحلق واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين " .
وقد أجمع المسلمون على مثل هذا . وتقديره - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر في كتاب الله من صيام ، أو صدقة أو نسك : مثل تقديره لأعداد الصلاة وللركعات والأوقات وفرائض الصدقات ونصبها ، وأعداد الطواف والسعي والرمي وغير ذلك إذ كان هو المبين عن الله معاني كتابه - صلى الله عليه وسلم - .
وأما من حلق شعر بدنه ، أو قلم أظفاره ، أو لبس ، أو تطيب : فملحق بهذا المحظور في مقدار الفدية ؛ لأن الله حرم ذلك كله في الإحرام
[ ص: 274 ] ( بَابُ الْفِدْيَةِ ) .
مَسْأَلَةٌ : ( وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : عَلَى التَّخْيِيرِ وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787فِدْيَةُ الْأَذَى ، وَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إِطْعَامِ ثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ ، لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ ) .
الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْفِدْيَةِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فَأَبَاحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْحَلْقَ لِلْمَرِيضِ ، وَلِمَنْ فِي رَأْسِهِ قَمْلٌ يُؤْذِيهِ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ الْمَذْكُورَةَ ، وَفَسَّرَ مِقْدَارَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَ لَهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015510فَاحْلِقْ وَاذْبَحْ شَاةً ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ " .
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا . وَتَقْدِيرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ : مِثْلُ تَقْدِيرِهِ لِأَعْدَادِ الصَّلَاةِ وَلِلرَّكَعَاتِ وَالْأَوْقَاتِ وَفَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ وَنُصُبِهَا ، وَأَعْدَادِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذْ كَانَ هُوَ الْمُبِيِّنَ عَنِ اللَّهِ مَعَانِيَ كِتَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَأَمَّا مَنْ حَلَقَ شَعْرَ بَدَنِهِ ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، أَوْ لَبِسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ : فَمُلْحَقٌ بِهَذَا الْمَحْظُورِ فِي مِقْدَارِ الْفِدْيَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْإِحْرَامِ