فصل 
وما لا مثل له إذا أراد أن يشتري يخرج قيمته لم يجزه ، وقال ابن أبي موسى    : هو مخير بين أن يفدى الصيد بالنظير ، أو يقوم النظير دراهم  فيتصدق بها ، أو يقوم بالدراهم طعاما ، ويصوم عن كل مد يوما ، فجعل الصدقة بنفس القيمة ، وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم ، وإن أراد أن يشتري بها هديا ويهديه إلى مكة  ، فقال القاضي : لا يجوز أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					