فصل 
وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله ، فإذا رجع إليهم   [ ص: 342 ] فإن صامها في طريقه ، أو في مكة  بعد أيام منى  وبعد التحلل الثاني جاز ، وإن صامها قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول لم يجز سواء رجع إلى وطنه ، أو لم يرجع ذكره القاضي .. . . 
قال - في رواية أبي طالب    - : إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام ، قيل له : بمكة  أم في الطريق ؟ قال : كيف شاء . 
وقال - في رواية  الأثرم    - وقد سأله عن صيام السبعة ، يصومهن في الطريق أم في أهله ؟ فقال : كل قد تأوله الناس ووسع في ذلك كله . 
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وسبعة إذا رجعتم    ) . فذهب القاضي وأصحابه وغيرهم إلى أن معنى ذلك : إذا رجعتم من الحج ؛ لأنه قد قال تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج    ) ثم قال : ( وسبعة إذا رجعتم    ) فتقدير الرجوع من الحج - الذي تقدم ذكره - أولى من تقدير الرجوع من السفر ؛ لأنه لم يذكر ، ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني ، لم يجز الصوم . فعلم أن الحكم مقيد بالرجوع من الحج فقط ، ويصح تسميته راجعا من الحج بمعنيين : 
أحدهما : أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال . 
 [ ص: 343 ] والثاني : أنه يفعل في أماكن مخصوصة ، فإذا قضاه ورجع عن تلك الأماكن وانتقل عنها سمي راجعا بهذا الاعتبار . 
وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه ، وهي طريقة أكثر السلف أن معنى الآية : إذا رجعتم إلى أهلكم وهي طريقة أحمد  ؛ لأنه قال : إذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله  وعليه دم . 
وقال -في رواية جماعة - : عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ؛ وإن شاء صام في الطريق ؛ وذلك لما أخرجا في الصحيحين عن  ابن عمر   وعائشة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لما قدم مكة  ، قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت  وبين الصفا  والمروة  ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله   ) . وذكر الحديث . وهذا تفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
وروى  البخاري  عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  أنه سئل عن متعة الحج  ، فقال : ( أهل المهاجرون  والأنصار  ، وأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، وأهللنا فلما قدمنا مكة  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ، إلا من قلد الهدي ، طفنا بالبيت وبين الصفا  والمروة  ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ) وقال : ( من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا  والمروة   [ ص: 344 ] فقد تم حجنا وعلينا الهدي   ) كما قال تعالى : ( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم    ) إلى أمصاركم ، الشاة تجزئ ، فجمعوا بين نسكين في عام الحج والعمرة ، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأباحه للناس غير أهل مكة  ، قال الله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام    ) . 
وقوله : إلى أمصاركم : يحتمل أن يكون مرفوعا وموقوفا . 
وعن جابر    .. . . 
وأيضا : فإن الرجوع المطلق إنما يفهم منه الرجوع إلى الوطن لكن تأخير الصوم إلى مصره رخصة كما روى سعيد  عن  عطاء    : ( وسبعة إذا رجعتم    ) قال : " هي رخصة إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا قدم إلى منزله " . 
وعن الحسن  مثله : " هي رخصة " . 
 [ ص: 345 ] وروى  الأشج  عن  مجاهد  في قوله : " وسبعة إذا رجعتم    " قال : "إن شاء صامها في الطريق فعل فإنما هي رخصة " ، وذلك لأن هذا بمنزلة قوله : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر    ) لما انعقد سبب الوجوب وتم ، كان التأخير إلى حال الإقامة رخصة ، وكذلك : صوم السبعة إنما سببه المتعة وهي قد تمت بمكة  ، لكن لما كان الحاج مسافرا ، والصوم يشق : جوز له الشرع التأخير إلى أن يقدم . 
وأيضا : فإن الحجيج إذا صدروا من منى    : فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم ، فإن عرفات  ومنى    : هي منتهى سفرهم ، فالمصدر عنها قفول من سفرهم ورجوع إلى أوطانهم ، ومقامهم بعد ذلك بمكة  ، أو المدينة  ، أو غيرهما ، كما يعرض لسائر المسافرين من المقام . والأفعال الممتدة مثل الحج والرجوع ونحوه : يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه ، وإن كان لا يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه . 
يبين هذا : أن الصوم لا يختص بمكان ولا بحال دون حال ، فلو قيل : لا يجوز له الصوم بالطريق ، أو بمكة    : لكان منعا للصوم في بعض الأمكنة ، وذلك غير معهود من الشرع ولا معنى تحته . 
وأيضا : فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة  ، وقد نص أحمد  على ذلك ؛ فقال - في رواية المروذي    - إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة  موضع وجب عليه ، وكل صوم وجب في ذمته : فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر . 
 [ ص: 346 ] ودليل وجوبه : أنه وجب بدلا عن الهدي ، والبدل لا يتأخر وجوبه عن وجوب المبدل منه ؛ لأنه قائم مقامه . 
والأفضل أن يؤخر صومها إلى أن يقدم ؛ لأنه أخذ بالرخصة ، وخروج من الخلاف ، كما قلنا في صوم رمضان وأولى إلا أن بينهما فرق . فإن صوم رمضان يصومه مقيما في غير وطنه . 
				
						
						
