مسألة : ( ثم يصلي الفجر بغلس ) : 
قال أبو عبد الله  في رواية أبي الحارث    : فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ، ثم وقف فدعا : ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى    . 
السنة : التغليس بالفجر  في هذا المكان قبل جميع الأيام ; ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام  ، قال  جابر بن عبد الله    : " ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام    " . رواه مسلم    . 
 [ ص: 517 ] وعن عبد الرحمن بن يزيد  قال : " حج عبد الله  فأتينا المزدلفة  حين الأذان بالعتم ، أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فتعشى ، ثم أمر أرى فأذن ، وأقام ، قال : لا أعلم الشك إلا من زهير ، ثم صلى العشاء مرتين ، فلما طلع الفجر ، قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - : كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم ، قال عبد الله    : هما صلاتان تحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة  ، والفجر حين يبزغ الفجر ، وقال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله   " . 
وفي لفظ :   " خرجت مع عبد الله  إلى مكة  ، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا   [ ص: 518 ] المكان : المغرب ، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة " ، ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : " إن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ؟ أم دفع عثمان    - رضي الله عنه - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة  يوم النحر "   . رواه  البخاري  ، وفي رواية : " ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين ; صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها   " . متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					