مسألة : ( ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ) .
لا يختلف المذهب أنه إذا رمى الجمرة ونحر وحلق أو قصر : فقد حل له اللباس والطيب والصيد ، وعقد النكاح ، ولا يحل له النساء ، وهذا يسمى
nindex.php?page=treesubj&link=3491التحلل الأول ، وذلك لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015728إذا رميتم [ ص: 536 ] الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ، فقال رجل : والطيب ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أما أنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا ؟ " هكذا رواه
أحمد ، واحتج به في رواية ابنه
عبد الله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015729إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " وساق الحديث ، وكذلك رواه
أبو بكر في الشافي من حديث
أحمد ،
ومحمد بن إسماعيل الترمذي عن
وكيع ، ثنا
سفيان ، عن
سلمة ، عن
الحسن العرني ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث
يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14714والطنافسي عن
وكيع ، ومن رواية
محمد بن خلاد الباهلي عن
[ ص: 537 ] يحيى عن
وكيع nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، ثلاثتهم عن
سفيان عن
سلمة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " جعلوا أوله موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولذلك قيل إنه في المسند .
وعن
الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015730إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب ، وكل شيء إلا النساء " رواه
أحمد والد ... ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، ولفظه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015731إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء " وقال : هذا حديث ضعيف ،
الحجاج لم ير
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم يسمع منه .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015732وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : " كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " متفق عليه ، ولفظ
مسلم وغيره : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015733ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك " .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015734ولحله بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " .
فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب ، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه ، فعقد
[ ص: 538 ] النكاح أولى ; ولأن الله سبحانه قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=2قم الليل ) ولم يقيده بالحل من جميع المحظورات ، بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط ، فيدخل فيه كل حل سواء كان حلا من جميع المحظورات ، أم من أكثرها ، أم من بعضها .
وقال في الآية الأخرى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وإذا رمى الجمرة فليس بحرام ; ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015467لا ينكح المحرم ولا ينكح " وبعد الجمرة ليس بمحرم ; بدليل أنه إذا نذر ... .
وفي المحرم من النساء روايتان :
إحداهما : يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع من الوطء والمس والقبلة وغير ذلك ، وعلى هذا فيحرم عليه ... ، وهذا اختيار عامة أصحابنا ; مثل
الخرقي وأبي بكر وابن حامد والقاضي وأصحابه .
والرواية الثانية : قال في رواية
أبي طالب وقد سأله عن
nindex.php?page=treesubj&link=3491_3495القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : ليس عليه شيء قد حل له كل شيء إلا النساء .
[ ص: 539 ] فمن أصحابنا من قال : هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في الفرج ; لأنه أباح له القبلة ، وحكوا هذه الرواية لذلك .
ومنهم من قال : ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول .
وقال القاضي : عندي أن قوله : ليس عليه شيء أي ليس عليه دم ، لا أنها مباحة ، وهذا من القاضي يقتضي أنها محرمة ولا دم فيها .
مَسْأَلَةٌ : ( ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ) .
لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ : فَقَدْ حَلَّ لَهُ اللِّبَاسُ وَالطِّيبُ وَالصَّيْدُ ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ ، وَهَذَا يُسَمَّى
nindex.php?page=treesubj&link=3491التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015728إِذَا رَمَيْتُمُ [ ص: 536 ] الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَالطِّيبُ ؟ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا أَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ " هَكَذَا رَوَاهُ
أَحْمَدُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ
عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015729إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي مِنْ حَدِيثِ
أَحْمَدَ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ
وَكِيعٍ ، ثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
سَلَمَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14714وَالطَّنَافِسِيُّ عَنْ
وَكِيعٍ ، وَمِنْ رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ
[ ص: 537 ] يَحْيَى عَنْ
وَكِيعٍ nindex.php?page=showalam&ids=16349وَابْنِ مَهْدِيٍّ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
سَلَمَةَ عَنِ
الْحَسَنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " جَعَلُوا أَوَّلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ إِنَّهُ فِي الْمُسْنَدِ .
وَعَنِ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16693عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015730إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالدَّ ... ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ ، وَلَفْظُهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015731إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ،
الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015732وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : " كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُ
مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015733وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ " .
وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=15397لِلنَّسَائِيِّ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015734وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ " .
فَإِذَا ثَبَتَ بِهَذِهِ السُّنَّةِ حِلَّ الطِّيبِ ، وَهُوَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَدَوَاعِيهِ ، فَعَقْدُ
[ ص: 538 ] النِّكَاحِ أَوْلَى ; وَلِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=2قُمِ اللَّيْلَ ) وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْحِلِّ مِنْ جَمِيعِ الْمَحْظُورَاتِ ، بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ وَنَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ حِلٍّ سَوَاءٌ كَانَ حِلًّا مِنْ جَمِيعِ الْمَحْظُورَاتِ ، أَمْ مِنْ أَكْثَرِهَا ، أَمْ مِنْ بَعْضِهَا .
وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) وَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ; وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015467لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ " وَبَعْدَ الْجَمْرَةِ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ ... .
وَفِي الْمُحْرِمِ مِنَ النِّسَاءِ رِوَايَتَانِ :
إِحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ عَلَيْهِ جَمِيعُ وُجُوهِ الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ الْوَطْءِ وَالْمَسِّ وَالْقُبْلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ... ، وَهَذَا اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ; مِثْلَ
الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ فِي رِوَايَةِ
أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=3491_3495الْقُبْلَةِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ .
[ ص: 539 ] فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ ; لِأَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الْقُبْلَةَ ، وَحَكَوْا هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِذَلِكَ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الْقُبْلَةَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : عِنْدِي أَنَّ قَوْلَهُ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ، لَا أَنَّهَا مُبَاحَةٌ ، وَهَذَا مِنَ الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَا دَمَ فِيهَا .