( فصل )
ولو وقف قبل الزوال ثم خرج ، ثم رجع بعد الزوال : فقد أحسن . وإن خرج بعد الزوال إلى عرفة ليصلي بها ويخطب . . . ، وإن وقف بعد الزوال ثم أفاض من عرفة ، ثم رجع ، فقال القاضي وابن عقيل وكثير من أصحابنا : إن عاد قبل الغروب ووقف إلى غروب الشمس فلا دم عليه ، وإن عاد بعده فعليه دم ، وخرج ابن عقيل احتمالا بأن عليه دما مطلقا ، ويحتمله كلام أحمد ؛ لأنه قال : إذا دفع قبل الإمام فعليه دم ، ولم يفرق بين أن يعود ، أو لا يعود ، مع ذكر التفرقة عن الحسن .
وذكر القاضي - في خلافه - أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقا ، وقد ذكره أحمد ، عن الحسن ؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار .
[ ص: 607 ]


