( 3654 ) فصل : وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما ،  جاز . وإذا شرطا له ربحا متساويا منهما ، جاز . وإن شرط أحدهما له النصف ، والآخر الثلث ، جاز ، ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه . وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين ، لم يجز . وهذا مذهب  الشافعي  وكلام  القاضي  يقتضي جوازه . وحكي ذلك عن  أبي حنيفة   وأبي ثور   [ ص: 22 ] ولنا ، أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف ، والآخر يبقى له الثلثان . فإذا اشترطا التساوي فقد شرط أحدهما للآخر جزءا من ربح ماله بغير عمل ، فلم يجز . كما لو شرط ربح ماله المنفرد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					