الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4043 ) فصل : وإذا باع وصي الأيتام ، فباع لأحدهم نصيبا في شركة آخر ، كان له الأخذ للآخر بالشفعة ; لأنه كالشراء له . وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه ، لم يكن له الأخذ ; لأنه متهم في بيعه ، ولأنه [ ص: 197 ] بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه .

                                                                                                                                            ولو باع الوصي نصيبه ، كان له الأخذ لليتيم بالشفعة ، إذا كان له الحظ فيها ; لأن التهمة منتفية ، فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه ، لكون المشتري لا يوافقه ، ولأن الثمن حاصل له من المشتري ، كحصوله من اليتيم ، بخلاف بيعه مال اليتيم ، فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به ، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم ، فباع عليه ، فللوصي الأخذ حينئذ ; لعدم التهمة ، وإن كان مكان الوصي أب ، فباع شقص الصبي ، فله أن يأخذه بالشفعة ; لأن له أن يشتري من نفسه مال ولده ، لعدم التهمة .

                                                                                                                                            وإن بيع شقص في شركة حمل ، لم يكن لوليه أن يأخذ له بالشفعة ; لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية . وإذا ولد الحمل ثم كبر ، فله الأخذ بالشفعة ، كالصبي إذا كبر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية