[ ص: 26 ] فصل : وهل له أن يبيع ويشتري بغير نقد البلد ؟  على روايتين : الأولى ، جوازه إذا رأى المصلحة فيه والربح حاصل به ، كما يجوز أن يبيع عرضا بعرض ويشتريه به . فإذا قلنا : لا يملك ذلك . ففعله ، فحكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل . 
وإن قال له : اعمل برأيك فله ذلك . وهل له الزراعة ؟ يحتمل أن لا يملك ذلك ; لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة . وقد روي عن  أحمد  رحمه الله ، في من دفع إلى رجل ألفا ، وقال : اتجر فيها بما شئت فزرع زرعا ، فربح فيه  ، فالمضاربة جائزة ، والربح بينهما . 
قال  القاضي    : ظاهر هذا أن قوله : اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة ; لأنها من الوجوه التي يبتغى بها النماء ، وعلى هذا لو نوى المال كله في المزارعة ، لم يلزمه ضمانه . 
				
						
						
