( 3669 ) فصل : وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال  لأن الإذن ما تناول أكثر منه . فإن كان رأس المال ألفا ، فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى عبدا آخر بعين الألف  ، فالشراء فاسد ; لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الأول . وإن اشتراه في ذمته ، صح الشراء ، والعبد له ; لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه ، فوقع له . 
وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين . ومذهب  الشافعي  كنحو ما ذكرنا . 
				
						
						
