( 3676 ) فصل : وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ،  فإن فعل ولم يتميز ، ضمنه ; لأنه أمانة فهو  [ ص: 30 ] كالوديعة . فإن قال له : اعمل برأيك جاز له ذلك . وهو قول  مالك  ،  والثوري  وأصحاب الرأي . وقال  الشافعي    : ليس له ذلك . وعليه الضمان إن فعله ; لأن ذلك ليس من التجارة . ولنا ، أنه قد يرى الخلط أصلح له ، فيدخل في قوله : اعمل برأيك . 
وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها ، إلا أن يقول : اعمل برأيك . فيملكها . 
				
						
						
