الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3681 ) فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضا ، ثم أخذ من آخر مثلها ، واشترى بكل مائة عبدا ، فاختلط العبدان ، ولم يتميزا ، فإنهما يصطلحان عليهما . كما لو كانت لرجل حنطة ، فانثالت عليه أخرى .

                                                                                                                                            وذكر القاضي في ذلك وجهين : أحدهما ، يكونان شريكين فيهما ، كما لو اشتركا في عقد البيع ، فيباعان ، ويقسم بينهما ، فإن كان فيهما ربح دفع إلى العامل حصته ، والباقي بينهما نصفين . والثاني : يكونان للعامل ، وعليه أداء رأس المال ، والربح له والخسران عليه . وللشافعي قولان ، كالوجهين . والأول أولى ; لأن ملك كل واحد منهما ثابت في أحد العبدين ، فلا يزول بالاشتباه عن جميعه ، ولا عن بعضه ، بغير رضاه ، كما لو لم يكونا في يد المضارب ، ولأننا لو جعلناهما للمضارب ، أدى إلى أن يكون تفريطه سببا لانفراده بالربح ، وحرمان المتعدى عليه ، وعكس ذلك أولى ، وإن جعلناهما شريكين ، أدى إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر بغير رضاه ; وليس له فيه مال ولا عمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية