( 3689 ) فصل : وإن اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ، ولم يظهر في المال ربح ،  صح . نص عليه  أحمد  وبه قال  مالك   والثوري  والأوزاعي  وإسحاق  وحكي ذلك عن  أبي حنيفة    . وقال  أبو ثور    : البيع باطل ; لأنه شريك . ولنا ، أنه ملك لغيره ، فصح شراؤه له ، كما لو اشترى الوكيل من موكله ، وإنما يكون شريكا إذا ظهر ربح ; لأنه إنما يشارك رب المال في الربح ، لا في أصل المال ، ومتى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد الشريكين ، على ما سنذكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					