الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3691 ) فصل : ولو استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارا ، ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر ، جاز نص عليه أحمد ، في رواية صالح .

                                                                                                                                            وإن استأجره لنقل الطعام ، أو غلامه ، أو دابته ، ففيه روايتان ; إحداهما ، الجواز ; لأن ما جاز أن يستأجر له غير الحيوان ، جاز أن يستأجر له الحيوان ، كمال الأجنبي . والأخرى ، لا يجوز ; لأن هذا لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل ، ولا يمكن إيفاء العمل في المشترك ; لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر ، فإذا لا تجب الأجرة ، والدار والغرائز لا يعتبر فيهما إيقاع العمل ، إنما تجب بوضع العين في الدار ، فيمكن تسليم المعقود عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية