الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3695 ) فصل : وإذا قارض في مرضه ، صح ; لأنه عقد يبتغي به الفضل ، فأشبه البيع والشراء . وللعامل ما شرط له من الربح ، وإن زاد على شرط ، مثله ، وإلا يحتسب به من ثلثه ; لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال ، وإنما حصل بعمل المضارب في المال ، فما يوجد من الربح المشروط يحدث على ملك العامل ، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر ، فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه ; لأن الأجر يؤخذ من ماله .

                                                                                                                                            ولو شرط في المساقاة والمزارعة أكثر من أجر المثل ، احتمل أن لا يحتسب به من ثلثه ; لأن الثمرة تخرج على ملكيهما ، كالربح في المضاربة ، واحتمل أن يكون من ثلثه ; لأن الثمرة زيادة في ملكه ، خارجة عن عينه ، والربح لا يخرج من عين المال ، إنما يحصل بالتقليب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية