( 3703 ) فصل : إذا تلف المال قبل الشراء  انفسخت المضاربة ; لزوال المال الذي تعلق العقد به ، وما اشتراه بعد ذلك للمضاربة ، فهو لازم له ، والثمن عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين ; إحداهما ، إن أجازه ، فالثمن عليه ، والمضاربة بحالها . وإن لم يجزه ، لزم العامل . والثانية : هو للعامل على كل حال . 
فإن اشترى للمضاربة شيئا ، فتلف المال قبل نقده  ، فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق ، ويلزم رب المال الثمن ، ويصير رأس المال الثمن دون التالف ; لأن الأول تلف قبل التصرف فيه . وهذا قول بعض الشافعية . ومنهم من قال : رأس المال هذا والتالف . وحكي ذلك عن  أبي حنيفة   ومحمد بن الحسن    . 
ولنا ، أن التالف تلف قبل التصرف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء . 
ولو اشترى  [ ص: 40 ] عبدين بمال المضاربة ، فتلف أحد العبدين ،  كان تلفه من الربح ، ولم ينقص رأس المال بتلفه ; لأنه تلف بعد التصرف فيه . وإن تلف العبدان كلاهما ، انفسخت المضاربة ; لزوال مالها كله . فإن دفع إليه رب المال بعد ذلك ألفا ، كان الألف رأس المال ، ولم يضم إلى المضاربة الأولى ; لأنها انفسخت لذهاب مالها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					