( 3704 ) مسألة ; قال : ( وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على المال ) 
وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ،  فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح . نص عليه  أحمد    . 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  وروي عن  أحمد  أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن  الشافعي    ; لأنه شرط فاسد ، فأفسد المضاربة ، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم . والمذهب الأول . 
ولنا ، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح ، فلم يفسد به ، كما لو شرط لزوم المضاربة . ويفارق شرط الدراهم ; لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					