( 3707 ) فصل : وإذا اشترط المضارب نفقة نفسه ،  صح ، سواء كان في الحضر أو السفر . وقال  الشافعي  لا يصح في الحضر . ولنا أن التجارة في الحضر إحدى حالتي المضاربة ، فصح اشتراط النفقة فيها ، كالسفر ، ولأنه شرط النفقة في مقابلة عمله ، فصح ، كما لو اشترطها في الوكالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					