( 3715 ) فصل : ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار  ولا يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا ، ولو شاهداه . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو ثور  ، وأصحاب الرأي : يصح إذا شاهداه ، والقول قول العامل مع يمينه في قدره ; لأنه أمين رب المال ، والقول قوله فيما في يديه ، فقام ذلك مقام المعرفة به . 
ولنا ، أنه مجهول ، فلم تصح المضاربة به ، كما لو لم يشاهداه ; وذلك لأنه لا يدري بكم يرجع عند المفاصلة ،  [ ص: 44 ] ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره ، فلم يصح ، كما لو كان في الكيس . وما ذكروه يبطل بالسلم ، وبما إذا لم يشاهداه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					