( 3722 ) فصل : وإن ادعى العامل رد المال ، فأنكر رب المال    ; فالقول قول رب المال مع يمينه . نص عليه  أحمد    . ولأصحاب  الشافعي  وجهان ; أحدهما كقولنا . والآخر : يقبل قوله ; لأنه أمين ، ولأن معظم النفع لرب المال ، فالعامل كالمودع . ولنا ، أنه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في الرد ، كالمستعير ، ولأن رب المال منكر ، والقول قول المنكر . 
وفارق المودع ; فإنه لا نفع له في الوديعة . وقولهم : إن معظم النفع لرب المال . يمنعه ، وإن سلم إلا أن المضارب لم يقبضه إلا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع رب المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					