( 3744 ) فصل : ويجوز تعليقها على شرط  ، نحو قوله : إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام . وإذا جاء الشتاء فاشتر لنا فحما . وإذا جاء الأضحى فاشتر لنا أضحية . وإذا طلب منك أهلي شيئا فادفعه إليهم . وإذا دخل  [ ص: 55 ] رمضان فقد وكلتك في هذا ، أو فأنت وكيلي . وبهذا قال  أبو حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : لا يصح ، لكن إن تصرف صح تصرفه ; لوجود الإذن ، وإن كان وكيلا بجعل فسد المسمى ، وله أجر المثل ; لأنه عقد يملك به التصرف في الحياة ، فأشبه البيع . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : أميركم زيد  ، فإن قتل فجعفر  ، فإن قتل  فعبد الله بن رواحة    } . وهذا في معناه . 
ولأنه عقد اعتبر في حق الوكيل حكمه ، وهو إباحة التصرف وصحته ، فكان صحيحا ، كما لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج . ولأنه لو قال : وكلتك في شراء كذا ، في وقت كذا . صح بلا خلاف ، ومحل النزاع في معناه . ولأنه إذن في التصرف ، أشبه الوصية والتأمير . ولأنه عقد يصح بغير جعل ، ولا يختص فاعله بكونه من أهل القربة ، فصح بالجعل ، كالتوكيل الناجز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					