( 3751 ) فصل : فأما الولي في النكاح ، فله التوكيل في تزويج موليته بغير إذنها ، أبا كان أو غيره    . وقال  القاضي  في من ولايته غير ولاية الإجبار : هو كالوكيل ، يخرج على الروايتين المنصوص عليهما في الوكيل . 
 [ ص: 58 ] ولأصحاب  الشافعي  فيه وجهان ; أحدهما ، لا يملك التوكيل إلا بإذنها ; لأنه لا يملك التزويج إلا بإذنها ، أشبه الوكيل ، ولنا ، أن ولايته من غير جهتها ، فلم يعتبر إذنها في توكيله فيها ، كالأب ، بخلاف الوكيل ، ولأنه متصرف بحكم الولاية الشرعية ، أشبه الحاكم ، ولأن الحاكم يملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير إذن النساء ، فكذلك الولي . وما ذكروه يبطل بالحاكم . والذي يعتبر إذنها فيه هو غير ما يوكل فيه ، بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها له في التزويج أيضا ، فهو كالموكل في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					