( 3755 ) فصل : وإن وكله في بيع شيء ، أو طلب الشفعة ، أو قسم شيء  ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يملك تثبيته . وهو قول  أبي حنيفة  في القسمة وطلب الشفعة ; لأنه لا يتوصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت . والثاني ، لا يملكه . وهو قول بعض أصحاب  الشافعي    ; لأنه يمكن أحدهما دون الآخر ، فلم يتضمن الإذن في أحدهما الإذن في الآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					