( 3773 ) فصل : وإن وكل عبده في إعتاق نفسه ، أو امرأته في طلاق نفسها  ، صح . وإن وكل العبد في إعتاق عبيده ، والمرأة في طلاق نسائه ،  لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ; لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره . 
ويحتمل أن لهما ذلك ، أخذا من عموم لفظه ، كما يجوز للوكيل في البيع ، البيع من نفسه ، في إحدى الروايتين . وإن وكل غريما له في إبراء نفسه  ، صح ; لأنه وكله في إسقاط حق عن نفسه ، فأشبه توكيل العبد في إعتاق نفسه . وإن وكله في إبراء غرمائه ، لم يكن له أن يبرئ نفسه ، كما لو وكله في حبس غرمائه ، لم يملك حبس نفسه . ولو وكله في خصومتهم ، لم يكن وكيلا في خصومة نفسه . 
ويحتمل أن يملك إبراء نفسه ; لما ذكرنا من قبل . وإن وكل المضمون عنه ، في إبراء الضامن فأبرأه  ، صح . ولا يبرأ المضمون عنه . وإن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه ، أو الكفيل في إبراء المكفول عنه ، فأبرأه  ، صح ، وبرئ الوكيل ببراءته ; لأنه فرع عليه ، فإذا برئ الأصل برئ الفرع ببراءته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					